تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ورابع الشروط أن يكون المسلم فيه ( مقدرا | من كيل أو وزن وذرع أو عدد | مما يصاب غالبا عند الأمد | بوزن ) كسمن وقطن ( أو كيل ) كحنطة ( وذرع ) في ثوب وحبل ( أو عدد ) في رمان وبيض ( خ ) : وأن يضبط بعادة من كيل أو وزن أو عدد كالرمان وقيس بخيط والبيض أو بحبل وجرزة في كقصيل الخ . وخامس الشروط أن يكون المسلم فيه ( مما يصاب ) أي يوجد أي مقدورا على تحصيله ( غالبا عند ) حلول ( الأمد ) أي الأجل المعين بينهما ، وظاهره وإن انقطع قبله وهو كذلك ( خ ) : ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله ، ثم قال : فيجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والصوف بالوزن لا بالجزاز الخ . وإن انقطع قبله الخ . يعني المشترط وجوده عند حلول أجله ، ولو انقطع في أثناء الأجل كالثمار ونحوها قال فيها : ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في أبانه ، وإن اشترط أخذه في غير أبانه لم يجز لأنه شرط ما لا يقدر عليه اه . خلافا لأبي حنيفة في اشتراطه وجوده من حين السلم فيه إلى حلوله لئلا يموت المسلم إليه فيه أو يفلس فتحل ديونه ، وليس هناك ما تقتضي منه الخ . ولم يعتبر مالك وغيره ذلك لندوره ، واحترز بقوله غالبا مما إذا كان لا يوجد غالبا عند الأجل كالسلم في كبار اللؤلؤ الخارج عن العادة لئلا يتردد رأس المال بين كونه تارة ثمنا إن وجد وتارة سلفا إن لم يوجد ( خ ) : ولا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والجزاف ولا فيما لا يوجد غالبا الخ . وظاهر التعليل بكونه تارة سلفا وتارة ثمنا أنه جار ولو فيما يعرف بعينه وهو كذلك على ما استظهره في ضيح . | فرع : إذا كان للمسلم فيه أبان فمات المسلم إليه قبله ، فإن التركة يوقف قسمها إلى الأبان . ابن رشد : إلا إن قل السلم وكثرت التركة ، فإن كان عليه ديون أخر فههنا يتحاص في تركته ويضرب لصاحب السلم بما يشترى له به بعد الأبان لا بما يشترى له به الآن ( خ ) في باب الفلس : وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منا بما يخصه ومضى أن رخص أو غلا الخ . ولما فرغ من شروط المسلم فيه وعدها خمسة ذكر ما يشترط في رأس المال فقال : | وشرط رأس المال أن لا يخظلا | في ذاك دفعه وأن يعجلا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٦٠