تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للشيء المصير ما لم يكن دار سكناه ، وإلا فلا بد من إخلائها كما يأتي في الحبس والهبة فإن قوم كراءها بعدلين واستمر ساكنا بها صح ذلك ولم تبطل الهبة قاله في هبات المعيار . والظاهر أن التصيير كذلك كما أن الظاهر أنه إذا استمر ساكنا بنصفها في التصيير من غير تقويم لكرائها فإنه يبطل ذلك النصف فقط ، وإن سكن الجل بطل الجميع كالهبة والله أعلم . وتقدم في الشفعة أن هذا التمخي لا شفعة فيه .

| 1 ( فصل في السلم ) 1

| وهو كما لابن عرفة عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين فقوله : عقد معاوضة جنس يشمل جميع أنواع البيع والكراء ، وقوله : يوجب عمارة أخرج به بيع المعين وكراءه . وقوله : بغير عين أخرج به بيع المعين وكراءه بثمن عين إلى أجل ، وقوله : ولا منفعة أخرج به الكراء المضمون . وقوله : غير متماثل للعوضين أخرج به السلف ، وأما حكمه فقال المشذالي : صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك اه . وقد فهم من قوله : يوجب عمارة ذمة أنه لا بد أن يكون المسلم فيه موصوفا لأن الذمة لا تعمر إلا بما كان جائزا شرعا فيعلم منه أنه لا يجوز في المعينات لأنها لا تحملها الذمم ولا فيما لم تضبطه الصفات ، لأن عدم التعرض لضبط صفاته يؤدي لمبيع مجهول العين والصفة وهو لا يجوز ، ولذا قال : | فيما عدا الأصول جوز السلم | وليس في المال ولكن في الذمم | ( فيما عدا الأصول ) من عروض موصوفة وحيوان وطعام كذلك ( جوز السلم وليس ) هو

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٥٦