يوافقه . | السادس : إذا لم يحز المصير له الشيء المصير على الفور فباعه المصير ، فهل يكون بيعه نقضا للتصيير ؟ قولان . والراجح كما يفيده ( ح ) : أنه نقض للتصيير ويمضي البيع الواقع منه والهبة كالبيع ، وهذا كله حيث وقع البيع قبل فواته بيد المصير له وإلا فبيعه غير معتبر قاله الملوي . | السابع : في أقضية المعيار : من توفي عن زوجة وأولاد صغار فطلبت الزوجة مهرها فصير لها فيه ربع من التركة بغير نداء عليه ولا حاكم فقال : إذا لم يكن بالموضع حاكم واجتمع وجوه الموضع وعدوله وطلبوا الزيادة في مظانها أو لم يشيدوه ، ولكن قوم بقيمة مستوفاة بحيث لا تمكن فيه الزيادة لرشيد فالتصيير ماض ولا مقال للورثة ، ولو لم يكن شيء من ذلك فلهم القيام . | والعرض صيره بلا منازعه | والحيوان حيث لا مواضعه | ( والعرض ) بالنصب على الراجح من باب الاشتغال ( صيره ) في الدين ( بلا منازعة ) أي بلا خلاف في جواز تصييره ، وإنما الخلاف في كونه يفتقر للحيازة أم لا كما مر . ( والحيوان ) صيره أيضا بهيميا كان أو عاقلا كالرقيق ( حيث لا مواضعة ) تجب في الأمة المصيرة ولم يقع التصيير على عهدة الثلاث أو خيار لأحدهما في الإمضاء والرد ونحو ذلك مما يوجب تأخير قبض الشيء المصير وعدم دخوله في ضمان المصير إليه كما مر في قول ( خ ) ولو معينا يتأخر قبضه كغائب ومواضعة الخ . | وجائز فيه مزيد العين | حيث يقل عنه قدر الدين | ( وجائز فيه ) أي في التصيير ( مزيد ) مصدر ميمي أي زيادة ( العين ) من المصير له ( حيث يقل عنه ) أي عن ثمن الشيء المصير ( قدر الدين ) بأن يكون الدين مائة ويصير له فيه دارا تساوي مائة وعشرين على أن يزيده رب الدين عشرين ، وظاهر إطلاقه جواز ذلك ولو تأخرت العشرون المزيدة وهو كذلك كما لصاحب التيسير والتسهيل ، وبه قررت كلام الناظم وقول ابن سلمون والمتيطية وغيرها إن كان التصيير في دين وزيادة زادها فلا بد له من القبض الناجز الخ . إنما يعنون قبض الملك المصير لا الزيادة إذ لا وجه لمنع تأخيرها لأجل معلوم خلافا لما فهمه
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي