تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت السلعة الثانية غير الأولى أو الأولى ولم يردها عليه في الحال أو ما قرب ولم يكن بينهما شرط ولا عادة أنه جاهز اه . | ومشتر أقال مهما اشترطا | أخذ المبيع إن يبع تغبطا | ( ومشتر ) لشيء ( أقال ) بائعه فيه ( مهما اشترطا ) المشتري في إقالته على البائع المقال ( أخذ المبيع ) الذي وقعت فيه الإقالة ( إن يبع ) أي أن يبعه البائع ( تغبطا ) بمعنى المفعول أي متغبطا به ، وهو حال إما من فاعل اشترط أو فاعل يبع ، ويجوز أن يكون مفعولا لأجله . | بالثمن الأول فهو جائز | والمشتري به المبيع حائز | ( بالثمن الأول ) متعلق بأخذ ( فهو ) أي اشتراط أخذ المبيع بالثمن الأول إذا بيع ( جائز ) والجملة جواب الشرط الذي هو مهما والشرط وجوابه خبر المبتدأ ( و ) إذا جاز ذلك ( فالمشتري به ) أي بذلك الاشتراط ( المبيع ) مفعول بقوله : ( حائز ) أي وإذا باعه البائع المقال فإن بيعه يفسخ ، ويحوز المشتري المبيع ويأخذه بالثمن الأول بسبب شرطه المذكور قاله ابن القاسم في العتبية ، ونص عليه ابن فتحون ، ونقله ابن سلمون قائلا : إلا أن يبيعها البائع بعد طول من الزمن ترتفع عنه فيه التهمة فلا شيء للمشتري المقيل وتبعهم الناظم ، وفي المسألة نزاع واضطراب بسطنا الكلام عليه في الثنيا عند قوله : وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد أو بغير حد ، فانظره هناك ولا مفهوم لقوله الأول ، بل كذلك إذا شرط عليه المشتري في إقالته أخذه بالثمن الذي يبيعه به البائع ثانيا كما مر هناك ، وعبارة الأجهوري في هذه المسألة هي ما نصه : ذكر الحطاب في التزاماته ما يقتضي أن تعليق الإقالة يجوز بخلاف تعليق البيع في غير الإقالة ، فإذا قال المقيل للمقال : لا أقيلك إلا على أنك متى بعتها لغيري فهي لي بالثمن فرضي بذلك ، فإن ذلك جائز ، ومتى باعها كانت للمقيل بالثمن الأول ، وسواء باعها بالقرب أو بعد بعد حيث أتى بمتى وينقض البيع فيها وترد للمقيل ، لأن متى لا تقتضي قرب الزمان ، وأما إن أتى بأن أو بإذا فهي له إن باعها بالقرب فقط بخلاف لو وقع هذا الشرط في البيع ، فإذا باعه على أنه متى باعه فهو له بالثمن ولو الأول ، فإن البيع يفسد هذا هو المعول عليه قاله ( ح ) اه

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٤٧