تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أقل ) من الشهور . | أو ثمن أكثر منه لأمد | أبعد مما كان فيه المعتمد ( أو ثمن أكثر منه ) أي من الثمن الأول الذي هو العشرة في المثال المذكور كأن يقيله على اثني عشر ( لأمد ) أجل ( أبعد مما ) أي للأجل الذي ( كان ) هو أي الأمد ( فيه المعتمد ) خبر كان وفيه متعلق به وضميره للبيع أي أو أقاله على ثمن أكثر من الأول لأجل أبعد من الأجل الذي كان هو أي : الأجل معتمدا لهما في البيع ولو قال : | أو ثمن أكثر منه لأجل | أبعد مما كان في البيع حصل | لكان أسهل وأوضح . والحاصل أن من باع سلعة لأجل وأقال بائعه فيها ، فأما أن يقيله بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ، وفي كل إما نقدا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه أو لأبعد منه ثلاث في أربع باثنتي عشرة صورة منع منها ثلاثة وهي ما عجل فيه الأقل كما في ( خ ) وهي المذكورة في النظم ، وعلة المنع فيها تهمة سلف جر نفعا وضابطها أن يعود لليد السابقة بالعطاء أكثر مما خرج منها ، فإن استوت الأثمان بأن أقاله أو اشترى منه بمثل الثمن ، فالجواز مطلقا نقدا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه أو لأبعد منه كما قال : | وهي إذا كانت بمثل المال | جائزة في كل حال حال | وكذا تجوز بأقل للأجل أو لأبعد منه أو بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه ، فهذه تسع صور من الاثنتي عشرة المتقدمة كلها جائزة لأنه لم يعد لليد السابقة بالعطاء أكثر مما خرج منها ، بل عاد إليها في صور المثل الأربعة مثل ما خرج منها وعاد إليها فيما عداها أقل مما خرج منها ، وفي الصورة الأخيرة وهي بأكثر للأجل نفسه تقع مقاصة ولا يد سابقة هناك فانتفت التهمة ، وهذه المسألة من فصل بيوع الآجال وهو كثير التفاريع وقد تكفل بها ( خ ) وغيره . | تنبيه : في نوازل البرزلي : وأما من عليه دين حل أجله أو قرب فلا يجوز أن يستدين من رب الدين دينا آخر كان الأول برهن أم لا . ولو زعم أنه لغيره إذا كتبه باسمه ، وسواء كان الغريم مليا أو عديما والعلة سلف جر نفعا . والبرزلي : ظاهر مسائل الصرف من المدونة أنه إذا

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٤٦