| 1 ( فصل في الإقالة ) 1
| وهي رجوع كل من العوضين لصاحبه . ابن عرفة : هي ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة اه . يعني رخصة في الطعام قبل قبضه ، والمراد بالعزيمة أحد أقسام الحكم الشرعي وهو الإباحة ههنا فهي رخصة فيما يمتنع بيعه قبل قبضه جائزة فيما عداه لأنها بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة ، ثم إن وقعت بأقل من الثمن أو أكثر فهي بيع اتفاقا فتمتنع في الطعام قبل قبضه ، وتجوز في غيره مع وجود شروط البيع من كون المقال في مقدورا على تسليمه غير واقعة وقت نداء الجمعة إلى غير ذلك ، وإن وقعت بمثل الثمن فثلاثة أقوال . ثالثها : المشهور أنها بيع إلا في الطعام فتجوز منه قبل قبضه بناء على أنها نقض للبيع ، وإلا في الشفعة فليست بيعا ولا نقضا للبيع ، بل هي باطلة إذ لو كانت بيعا لخير الشفيع في أن يأخذ بالبيع الأول والثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالبيع الأول ويكتب عهدته على المشتري ، ولو كانت نقضا للبيع لسقطت الشفعة وإلا في المرابحة ، فهي فيها حل بيع ، فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها مرابحة بخمسة عشر ، ثم أقال منها ما لم يبعها ثانيا مرابحة إلا على أن رأس ماله عشرة ، ولا يبيعها على أن رأس ماله خمسة عشر إلا إذا بين وهذا معنى قول ( خ ) والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة الخ . | إقالة تجوز فيما حلا | بالمثل أو أكثر أو أقلا | ( إقالة ) مبتدأ سوغه قصد الجنس وخبره ( تجوز فيما حلا ) كان الثمن عينا أو عرضا أو طعاما غاب عليه أم لا . للسلامة من التهمة الآتية فيما لم يحل المشار إليه بقوله فيما يأتي : ولا يقال حيث لم يأت الأجل ( بالمثل ) يتعلق بتجوز ( أو أكثر أو أقلا ) وهذا التعميم يجب أن يخصص بغير الطعام قبل قبضه ، وأما فيه قبل قبضه فلا تجوز إلا بالمثل كما تقدم ، وظاهره أنها جائزة فيما حل ولو على تأخير الثمن وهو كذلك إن كان المبيع معينا كالعبد والثوب ونحوهما ، وأما إن كان