من البعض ، فهي على قدر الغنم وجناية معتق رجلين على عاقلتيهما بقدر حظيهما والوصية بمجهول ( خ ) في الوصية وضرب لمجهول فأكثر بالثلث ، وهل يقسم على الحصص ؟ قولان . هذا هو الذي يعتمد في هذه المسائل كما هو ظاهر ، وإن كان فيه بعض مخالفة لما قاله طفي وغيره في فصل كاة الفطر . | وأجرة الكيال في التكسير | من بائع تؤخذ في المشهور | ( وأجرة الكيال في التكسير ) أي في كيل الأرض إذا بيعت على الكيل ( من بائع تؤخذ ) تلك الأجرة ( في المشهور . | كذاك في الموزون والمكيل | الحكم ذا من غير ما تفصيل | كذاك في الموزون والمكيل ) من الطعام أو غيره إذا بيع على الكيل أو الوزن فأجرة ذلك على البائع لقوله تعالى : وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل } ( يوسف : 88 ) والمخاطب بذلك هو يوسف عليه السلام ، إذ هو كان البائع للطعام من إخوته ( الحكم ذا من غير ما تفصيل ) وهذا إذا لم يجر العرف بأن الأجرة في الكيل والوزن على المشتري وإلا فيحكم بها عليه كما عليه العمل اليوم لأن العرف كالشرط .
| 1 ( فصل في المعاوضة ) 1
| وهي بيع العرض بالعرض كحيوان بثوب أو حيوان بمثله أو ثوب بمثله أو أرض بمثلها ونحو ذلك ، وتسميها العامة اليوم المعاملة فهي من أنواع البيع كما قال : | يجوز عقد البيع بالتعويض | في جملة الأصول والعروض | ( يجوز عقد البيع بالتعويض في جملة الأصول والعروض ) وظاهره ؛ ولو لم يتعرضا لقيمة كل من العوضين وهو كذلك ، ثم إذا وقعت في غير الأصول أو في الأصول التي لا ثمرة فيها أصلا