لأجنبي ، فإن باعه لمن هو أقعد بها كما لو باعت إحدى الزوجتين حظها للأخرى فإنه يترك لها الجميع ( خ ) : وهي على قدر الانصباء وترك للشفيع حصته الخ . وتعتبر الانصباء يوم قيام الشفيع على المعتمد لا يوم الشراء وتظهر الثمرة فيما إذا باع بعض حصته يوم بيع شريكه كما مرت الإشارة إليه عند قوله : وارثها لن يبطلا ، وظاهر النظم أنها على قدر الانصباء فيما ينقسم وما لا ينقسم وهو كذلك على المعتمد خلافا لمن قال : إنها فيما لا ينقسم على عدد الرؤوس . | وما بعيب حط بالإطلاق | عن الشفيع حط باتفاق | ( وما لعيب ) يتعلق بقوله : ( حط بالإطلاق عن الشفيع ) متعلق بقوله : ( حط باتفاق ) . والمعنى أن ما حطه البائع من الثمن على المشتري لأجل عيب ظهر بالمبيع ، سواء كان ذلك العيب يوجب قيمته لقلته وهو ما لا رد معه كما مر في عيوب الأصول أو كان عيبا يوجب الرد فصالحه على حط بعض الثمن أو حدث عند المشتري عيب يمنع الرد ، فرجع بأرش القديم فإن ذلك يحط عن الشفيع في الوجوه كلها ( خ ) : وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده الخ . ونحوه قول الشامل : وحط عن الشفيع ما حط لموجب كغيره إن اعتيد وأشبه أن يكون ما بقي ثمنا اه . وهذا إذا اطلع على العيب قبل أخذ الشفيع ، وأما لو اطلع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فإنه لا شيء له فإن رد الشفيع عليه بالعيب رد هو حينئذ على البائع كما في ابن شاس . | تنبيه : فإن زاد المشتري للبائع شيئا بعد البيع فقال ابن القاسم وأشهب : لا يلزم الشفيع شيء من ذلك . قال أشهب : وللمبتاع أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن يحلف ما زاده إلا فرارا من الشفعة وإلا فلا رجوع له قاله في المتيطية . | ولا يحيل مشتر لبائع | على الشفيع لاقتضاء مانع | ( و ) إذا باع شقصه بثمن إلى أجل مثلا فقام الشفيع وأخذه بمثل الثمن للأجل ف ( لا يحيل مشتر لبائع ) اللام زائدة أي يحيل المشتري البائع بالثمن المؤجل ( على الشفيع لاقتضاء مانع )
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي