في أن الدار صارت بسبب القتل المذكور موحشة تنفر النفوس منها وتظهر للعيال بسبب ذلك خيالات ونحو ذلك كما في الشارح . | وأجرة السمسار تسترد | حيث يكون للمبيع رد | ( وأجرة السمسار تسترد حيث يكون للمبيع رد ) وهذا إذا كانت الأجرة على وجه الجعالة ولم يدلس وكان الرد بالبيع بحكم حاكم فإن دلس البائع فلا يرد السمسار الجعل ما لم يتفق مع البائع على التدليس فإنه يرده قاله في المتيطية ، وكذا لا يرد الجعل إن كان على وجه الإجارة كما لو أجره بدرهم على سمسرة الدار عشرة أيام مثلا وبيعت في آخرها ، ثم ردت بعيب فإن بيعت في أثنائها فله من الدرهم بحساب ذلك ، وكذا إن قبله البائع يغير حكم فإنه لا يرده كما لو أقاله أو استحق قاله في المتيطية أيضا . قال فيها أيضا : وللسمسار تحليف البائع أنه لم يدلس اه . قال ( ز ) : وأما ما دفعه المشتري حلاوة للسمسار على تحصيل المبيع فلا يرجع به إلا أن يعلم السمسار عيبا بالمبيع اه . أي : وللمشتري تحليفه على عدم علمه به أيضا فإن نادى السمسار على السلعة فلم يجد فيها البيع وردها إلى ربها فباعها ربها بالذي وقعت عليه أو بأقل أو بأكثر ، فإن باعها في ذلك السوق بالقرب فللسمسار الجعل وإن باعها بعد بعد أو في غير ذلك السوق فلا جعل له قاله في المعيار . | وحيثما عين قاض شهدا | للعيب فالإعذار فيهم عهدا | ( وحيثما عين قاض شهدا للعيب ) أي لإثباته وشهدوا به ( فالإعذار ) والقدح ( فيهم ) من جهة المعرفة وبجرحة الكذب ( عهدا ) عند الأئمة لا من جهة العدالة لأنه مدخول فيهم على عدمها كما مر عند قوله : ثم العيوب كلها لا تعتبر الخ . فالإعذار المعهود فيهم ولو مشركين إنما هو من جهة المعرفة والكذب لا من جهة العدالة . قال في المتيطية : والإعذار فيهم من طريق العلم لا من
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي