تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخلفة القصيل ، ونحو ذلك مما لا يتناوله العقد إلا بشرط ( اختلف فيه ) فادعى المشتري أن البيع وقع على الدابة بلجامها وإكافها ، وعلى الأصول بثمرها ، وعلى العبد بماله والقصيل بخلفته وادعى البائع أن البيع وقع على الدابة أو الأصول أو العبد أو القصيل فقط ( يرد بيعه ) ويفسخ ( بعد الحلف ) أي بعد حلفهما معا لأن هذا راجع إلى الاختلاف في قدر المثمن ، وهو كالاختلاف في قدر الثمن كما مر أول الباب فيجري على حكمه ، ولو استغنى عن هذا بما مر لكفاه . | وذاك إن لم يفت المبيع | ويبدأ اليمين من يبيع | ( وذاك ) الرد والفسخ ( إن لم يفت المبيع ) بحوالة سوق فأعلى في غير العقار وبالهدم والبناء والغرس فيه ( ويبدأ اليمين من يبيع ) كما مر في الاختلاف في الثمن . | وذا الذي قال به ابن القاسم | وإن يفت فلاجتهاد الحاكم | ( وذا الذي قال به ابن القاسم ) وهو المشهور ( وإن يفت ) المبيع بشيء مما مر ( فلاجتهاد الحاكم ) أي فإن الحاكم يجتهد ويتثبت فيمن أشبه منهما ، فإن ظهر له أن الشبه للمشتري عمل على قوله مع يمينه سواء أشبه البائع أيضا أم لا . وكذا إن ظهر له أن الشبه للبائع وحده فإنه يقضي له بيمينه فإن لم يشبها معا تحالفا ومضى بالقيمة في المقوم والمثل في المثلى إلا السلم فيسلم وسطه كما قال ( خ ) : وإن ادعيا ما لا يشبه في السلم فسلم وسط الخ . | وبيع من رشد كالدار ادعى | بأنه في سفه قد وقعا | ( وبيع من رشد كالدار ) أي مثل الدار ونحوها فالكاف بمعنى مثل مفعول بقوله بيع ثم بعد بيعه لدارك قام و ( ادعى بأنه ) أي البيع ( في سفه قد وقعا ) وأنه لم يحصل له الرشد الذي هو متصف به الآن إلا بعد وقوع ذلك البيع ، وإنما ادعى ذلك ليتمكن من رد سلعته إن وجدت أو أخذ قيمتها إن فاتت ويضيع الثمن على المشتري حيث لم يصن به البائع ماله لأنه سفيه على دعواه . وقال المشتري : بل وقع البيع بعد الرشد ولا تاريخ للشراء يدل على تقدمه على تاريخ الترشيد أو تأخره ، فإن البينة على البائع أنه باع قبل رشده فإن لم تكن له بينة . | للمشتري القول به مع قسم | وعكس هذا لابن سحنون نمي | ف ( للمشتري القول به ) أي في هذا البيع ( مع قسم ) أنه باع وهو رشيد فإن نكل حلف البائع وأخذ المبيع بعد رده الثمن إن كان صون به ماله هذا ظاهره ، وهو الذي ينبغي اعتماده

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٥١