| ولم يفت ما بيع فالفسخ إذا | ما حلفا أو نكلا قد أنفذا | ( ولم يفت ما بيع ) بحوالة سوق فأعلى ، وسواء كانت قائمة بيد البائع أو قبضها المشتري ، وسواء انتقد البائع الثمن أم لا انتقد كله أو بعضه ، ولا يكون انتقاده مرجحا لقوله فيه ابن رشد لأن ابن القاسم في المدونة لم ير قبض السلعة فوتا كما أنه لم ير قبض الثمن قوتا ( ف ) الواجب في ذلك كله ( الفسخ إذا ما ) زائدة ( حلفا ) معا ( أو نكلا ) معا ( قد أنفذا ) فإن حلف أحدهما فقط قضى له . | والبدء بالبائع ثم المشتري | في الأخذ واليمين ذو تخير | ( والبدء ) في اليمين ( بالبائع ) على المشهور ( ثم المشتري في الأخذ واليمين ذو تخير ) أي : ثم إذا حلف البائع فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ المبيع بما حلف عليه البائع وهو عشرة ، وإن شاء حلف أن البيع بثمانية . | ثم لكل واحد بعد الرضا | وقيل إن تحالفا الفسخ مضى | ( ثم ) إذا حلفا معا ( لكل واحد ) منهما ( بعد ) أي بعد حلفهما ( الرضا ) بما قال صاحبه على الراجح ، وهو قول ابن القاسم لأن الفسخ عنده إنما يقع إذا حكم الحاكم به ، وعليه عول ( خ ) حيث قال : حلفا وفسخ إن حكم به . ( وقيل ) لا يتوقف الفسخ على الحكم به بل ( إن تحالفا ) أو نكلا معا وقع ( الفسخ ) بينهما ( ومضى ) إنما كان الفسخ يقع بمجرد ذلك التحالف أو النكول لأنه قد . | وقيل لا يحتاج في الفسخ إلى | حكم وسحنون له قد نقلا | ( قيل لا يحتاج في الفسخ إلى حكم ) كاللعان ( وسحنون له ) أي عنه ( قد نقلا ) فالواو في قوله : وقيل للتعليل ، ولو حذف الناظم هذا البيت لكان أحسن ، ومثل اختلافهما في القدر
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي