تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لربه مدة تردد ، واقتصر في باب الغصب على الجواز بدون الشرط المذكور حيث قال : وملكه إن اشتراه ولو غاب الخ . فيستروح منه عدم اشتراط الشرط المذكور وهو الذي ارتضاه ابن رحال أي : لا يشترط الرد ولا الغرم عليه ، ومفهوم قوله ممن غصب أنه لا يجوز بيعه من غير الغاصب قبل قبضه من الغاصب على هذا القول المشهور وهو كذلك ، ولو كانت عليه بينة بالغصب وهو ممن تأخذه الأحكام لأنه شراء ما فيه خصومة والمشهور منعه .

| 1 ( فصل في مسائل من أحكام البيع ) 1

| لو قال في أحكام مسائل من البيع قاله ( ت ) . | أب على بنيه في وثاق | حجر له يبيع بالإطلاق | ( أب ) مبتدأ سوغه قصد الجنس ( على بنيه في وثاق حجر له يبيع ) خبر المبتدأ وعلى بنيه متعلق به ، وفي وثاق حال من بنيه ( بالإطلاق ) ذكر السبب الذي وقع البيع لأجله أم لا . كان السبب أحد الأسباب التي يبيع لها الوصي أم لا كبيعه ليتجر له بثمنه ونحو ذلك ، وشمل قوله : يبيع الخ . هبة الثواب لأنها بيع بخلاف الوصي فليس له أن يهب للثواب ، وليس المراد بالإطلاق أنه يبيع لسبب ولغير سبب أصلا كما قد يتبادر ، إذ لا يجوز فيما بينه وبين الله أن يبيع لغير سبب أصلا . | وفعله على السداد يحمل | وحيث لا رد ابنه ما يفعل | ( وفعله على السداد يحمل ) حتى يثبت خلافه إلا أن يكون هو المشتري لمال ابنه أو يشتري لولده من نفسه أن يبيع لأجنبي ليصرف الثمن في مصالح نفسه أو لينفق منه على نفسه لفقره في زعمه فإنه يحمل حينئذ على غير السداد ويرد كان الأب موسرا أو معدما وليس له بيعه للإنفاق منه على نفسه إلا بعد إثبات العدم ، وظاهره أنه يحمل على ما ذكر من السداد وأنه باع لمصلحة الولد ، ولو باع باسم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ١٢٧