كتمكينها جاهلة أن لها الخيار وكإسقاط الشفعة جاهلا بالبيع عالما وجوبها ، والصحيح الفرق بين ما لا يخفى كجهل الحكم في الزنا والشرب والسرقة وبين ما قد يخفى كجهل المعتقة أن لها الخيار ، ولذلك علل ابن العطار المشهور بما إذا اشتهر ثبوت الخيار لها بحيث لا يخفى على أمة وأما إن أمكن جهلها فلا اه . قال في ضيح : الأقرب بأن قول ابن العطار تقييد وظاهر ابن الحاجب وغيره أنه مقابل اه . وقد جرى على هذا التقييد والتصحيح شراح المتن عند قوله في الشهادات : وليجب عن القصاص العبد ، وعن الأرش السيد ، وعند قوله : وليبين الحاكم حكمه . وجرى عليه ( ح ) في الوكالة حيث نقل عن الرعيني أن العامي إذا أنكر أصل المعاملة لا يضره ، وأهل التوثيق قاطبة على خلافة وقد أطلقوا وما فصلوا ولا قيدوا ، وكذا ما ذكره ابن عبد السلام من أن الشاهد إذا شهد وحلف لا تسقط شهادته وهو خلاف إطلاق ( خ ) وغيره . انظر العمري من شرح الشامل ، وانظر ما ذكره شراح المتن في الراهن لا يقضى عليه بالتعجيل إذا وهب الرهن ظانا أنه لا يقضى عليه بفكه عند قوله في الهبة ورهنا لم يقبض ، ومنها ما قالوه فيمن اشترى شقصا جاهلا بأن شريك بائعه متحد مدخله مع بائعه فهو عيب يرد به كما نقلناه في الصفقة من اللامية إلى غير ذلك مما يدخل تحت القاعدة ، وقد وقع النزاع في النازلة وقت ولايتنا خطة القضاء بفاس ، فكتبت في النازلة ما يعلم بالوقوف عليه في نوازل الحجر من نوازلنا والله أعلم . | الثاني : كثيرا ما يقع في البوادي يقسم الإخوة ونحوهم وتعلم الأخت ونحوها أن حظها خرج مع شقيقها مثلا وهي ساكتة ثم يبيع الأخ الكل أو البعض ، ثم تقوم الأخت وتريد نقض القسمة لأنها لم ترض فلا كلام لها على ما مر عن ضيح وغيره ، ولها ذلك على ما لابن الفخار إن جهلت أن السكوت يقطع حقها .
| 1 ( فصل في بيع المضغوط ) 1
| وهو من أكره على البيع أو على سببه قال في القاموس : الضغطة بالضم الضيق والإكراه والشدة ، ( وما أشبهه ) من بيع المغصوب منه للشيء المغصوب . | ومن يبع في غير حق شرعي | بالقهر ما لا تحت ضغط مرعي | ( ومن يبع في غير حق شرعي بالقهر ) متعلق بقوله يبع ( ما لا ) مفعول كان ذلك المال أصلا أو غيره ( تحت ضغط ) أي ضيق وشدة ( مرعي ) أي معتبر بأن يكون كما في ( خ ) بخوف مؤلم من