| الثاني : إذا كانت الزوجة غير مدخول بها فهل يكمل لها الصداق وبه القضاء أو لا ؟ روايتان . وإذا قدم فهل ترد نصف ما قبضته أم لا ؟ وبه القضاء . وإذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل وهو لمالك أم لا ؟ وهو لسحنون وهو الراجح قولان . قال جميعه ( ز ) وانظر قوله أولا وبه القضاء الخ فإن الذي لابن عرفة عن الموازية أن ابن القاسم اختار الرد والله أعلم . | ثم أشار إلى القسم الرابع من أقسام المفاقيد فقال : | وحكم مفقود بأرض الفتن | في المال والزوجة حكم من فني | ( وحكم مفقود بأرض الفتن ) والقتال الواقعين بين المسلمين ( في المال والزوجة حكم من فني ) ومات بالفعل فتعتد زوجته من ذلك اليوم ويرثه ورثته الأحياء يومئذ من غير أجل . قال ابن سلمون ، قال مالك : ولكن يتلوم له أمد يسير بقدر ما يرجع من انصراف أو هرب إلى موضعه اه . وهذا يختلف بحسب قرب المواضع وبعدها واستمرار الهزيمة وردها ، وهو معنى قوله : | مع التلوم لأهل الملحمه | بقدر ما تنصرف المنهزمه | ( مع التلوم ) أي حال كون الحكم المذكور مصاحبا بالتلوم ( لأهل الملحمة ) أي القتال ( بقدر ما تنصرف المنهزمة ) وهو أحد التفسيرين والتفسير الآخر أنها تعتد بعد انفصال الصفين من غير تلوم ( خ ) : واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين . وهل يتلوم ويجتهد ؟ تفسيران الخ . وظاهره كشروحه أنه لا فرق بين بعد أماكن القتال كالخارجين مع السلطان لقتال البغاة ونحو ذلك ، أو قربها وهو كذلك على المعتمد فقول الناظم : | وإن نأت أماكن الملاحم | تربص العام لدى ابن القاسم | ( وإن نأت ) أي بعدت ( أماكن الملاحم ) جمع ملحمة أي التحام الصفين ( تربص العام ) أي تربصت زوجته سنة والعدة داخلة فيها ( لدى ابن القاسم ) ضعيف مقابل للمعتمد ، ثم إن الناظم
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي