أو بعده بموضع كذا أو لا يعلمون موضعه ، وأنه غاب منذ كذا ولا يعلمونه ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا تمون به نفسها ولا ما تعدى فيه ولا أنه آب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى حين تاريخه ، ثم يؤجله القاضي في الإنفاق عليها شهرا ، كما اقتصر عليه ابن فتحون في وثائقه وعليه عول الناظم حيث قال : وبشهر أجلت . وصفته ؟ أجل قاضي مدينة كذا وهو أعزه الله وحرسها الزوج المشهود بغيبته أعلاه أو حوله في الإياب لزوجته المذكورة من غيبته المذكورة وإجراء النفقة والكسوة ، وسائر المؤن كلها أجلا مبلغه شهر واحد مبدؤه من غد تاريخه استقصاء لحجته وإبلاغا في الإعذار إليه شهد عليه من أشهده به وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر وفي كذا فإذا انقضى الأجل ولم يقدم خير ( ت ) : فإن شاءت حلفت وطلقت نفسها بكرا كانت أو ثيبا وليس لأبيها القيام عنها إلا بتوكيلها كما في ابن عرفة وابن سلمون وتكتب في ذلك لما انصرم الأجل أعلاه أو حوله ، ولم يقدم الزوج المذكور من غيبته المذكورة وسألت الزوجة من يجب سدده الله النظر لها في ذلك ، فاقتضى نظره إحلافها على جميع ما تقدم لما شهدت به بينة الغيبة فحلفت على جميع ذلك بنصه بحيث يجب وكما يجب يمينا . قالت فيها بالله الذي لا إل صلى الله عليه وسلم
1648 ; ه إلا هو لقد غاب عني زوجي فلان الخ . ولما تم حلفها وكملت يمينها وثبت ذلك لديه أذن لها في تطليق نفسها فطلقت نفسها عليه طلقة واحدة قبل البناء ملكت بها أمر نفسها أو بعد البناء يملك بها رجعتها إن قدم موسرا في عدتها وأمرها بالاعتداد وإرجاء الحجة للغائب متى قدم فمن حضر اليمين المنصوصة واستوعبها من الزوجة ويعرف الإذن فيها ، وفي الطلاق من القاضي المذكور وأشهدته الحالفة المذكورة بما فيه عنها وعرفها بأتمه قيده شاهدا به في كذا وهو معنى قوله : | وبانقضاء الأجل الطلاق مع | يمينها وباختيارها يقع | والباء في قوله وبانقضاء للمصاحبة أو للسببية أو بمعنى مع خبر مقدم عن قوله الطلاق ومع في محل نصب على الحال أي والطلاق واقع على الزوج مصاحبا لانقضاء الأجل أي بسببه أو معه في حال كونه مع يمين الزوجة ، وقوله وباختيارها يقع جملة مستأنفة قاله اليزناسني . | تنبيهات . الأول : تقدم في فصل الضرر إذا حلفت بعد مضي التأجيل من غير إذن القاضي لها في الحلف ولا في الطلاق فإن ذلك نافذ فانظره هناك .