تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومن بإنفاق الربيب طاع لا | رجوع للأم على ابن فاقبلا | ثانيتهما : قال البرزلي إثر نقله مسألة الطرر المتقدمة ما نصه : وقعت مسألة وهي امرأة لها ولد تأخذ عليه النفقة من أبيه فتزوجت رجلا واشترطت عليه نفقة الولد أجلا معلوما أو تطوع بها بعد العقد مدة الزوجية ، وأرادت الرجوع بذلك على أبي الولد ، فوقعت الفتيا بأن ذلك إن كان مكتوبا من حقوقها فيجب لها الرجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجها فهي ترجع بنفقته على أبيه ، وإن كان ذلك للولد فلا رجوع لها على أبيه بشيء وهو جار على الأصول ، وكأنه شيء وهب له فينفقه على نفسه لا على ابنه ، والأول مال وهب لأمه ، فإذا أنفقته على ولدها رجعت به على أبيه اه . وتقدم هذا في أول الخلع . | تنبيه : قد تقدم أن من تطوع بنفقة ربيبه مدة الزوجية فإنما يلزمه الإنفاق عليه ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب أي : وما لم يطرأ له مال لم يكن له وقت التطوع وإلا لم يلزمه كما في خلع المعيار . | تنبيه آخر : لهذه المسألة في الرجوع نظائر من ذلك من أدى عن رجل دينا عليه بغير أمره ، فله أن يرجع عليه كما مر في قول الناظم : إذ قد يؤدي دين من لا أذنا . وكذلك من فدى حرا من أيدي العدو ، كما نص عليه ( خ ) في الحرابة وكذلك من كفن ميتا فله أن يرجع في تركته ، وليس لورثته منعه ، وكذلك من فدى متاعا من أيدي اللصوص فله حبسه حتى يأخذ ما فداه به كما قاله أبو الحسن ، ونص عليه ( خ ) في الجهاد . قال أبو الحسن : وانظر من أدى عن إنسان ما لم يلزمه لظالم حبسه فيه ، فالمشهور أنه لا يلزمه . وقال ابن كنانة : يلزمه وذلك قربة لمن فعله اه . | ويرجع الوصي مطلقا بما | ينفقه وما اليمين ألزما | ( ويرجع الوصي ) جملة استئنافية ( مطلقا ) حال ( بما أنفقه ) يتعلق بيرجع ( وما ) نافية ( اليمين )

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦١٤