تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وكابتداء ما سوى الرجعي | في الإذن والصداق والولي | ( وكابتداء ) خبر مقدم والتنوين فيه عوض من مضاف إليه تقديره وكابتداء النكاح ( ما ) مبتدأ واقعة على المراجعة ( سوى الرجعي ) صلتها ( في الإذن ) يتعلق بالاستقرار في الخبر ( والصداق والولي ) معطوفان عليه ، والمعنى أن المراجعة من الطلاق الذي هو رجعي كائنة كابتداء النكاح في اشتراط الإذن من الزوجة غير المجبرة ووجود الصداق والولي والإشهاد عند الدخول ، وغير ذلك على نحو ما مر في باب النكاح حرفا حرفا . | ولا رجوع لمريضة ولا | بالحمل ستة الشهور وصلا | ( ولا ) نافية للجنس ولو أتى بالفاء بدل الواو لكان أولى لأن هذا مفرع عما قبله ومسبب عنه ( رجوع ) اسمها ( لمريضة ) خبرها ( ولا ) تأكيد للنفي الأول ( بالحمل ) معطوف على مريضة والباء بمعنى مع ( ستة الشهور ) بالنصب مفعول بقوله ( وصلا ) بالبناء للفاعل ، والجملة في محل نصب على الحال من الحمل ، والمعنى أنه حيث اشترط في المراجعة ما يشترط في ابتداء النكاح فلا رجوع لمريضة مرضا مخوفا ولا لحامل بلغت ستة أشهر لأنها مريضة في الحقيقة ، والمرض مانع من عقد النكاح ( خ ) : وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث الخ . وما ذكره الناظم في حامل ستة أشهر هو المعروف في المذهب كما لابن بشير وغيره ، ودرج عليه في المختصر حيث قال في الحجر عاطفا على المخوف وحامل ستة الخ . وقال السيوري : لزوجها مراجعتها . وقال المازري : وهو الذي نختاره لأن المرجع إلى العوائد والهلاك من الحمل قليل ، ولو دخلت بلدا فسألتهم عن أمهاتهم لوجدتهم أحياء أو موتى بغير نفاس إلا النادر اه . نقله ( ق ) ابن عبد السلام : وما قاله المازري صحيح إن اعتبر في هذا المرض كون الموت عنه غالبا ، وأما إن اعتبر فيه كونه أكثريا على ما لابن الحاجب وغيره لم يلزم ما قاله المازري اه . ومفهوم قول الناظم : ما سوى الرجعي أن الرجعة من الرجعي ليست كابتداء النكاح وهو كذلك كما قدمه في قوله : | ويملك الرجعة في الرجعي | قبل انقضاء الأمد المرعي | ولا افتقار فيه للصداق الخ .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٠٢