تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدعى عليه كان في بلد المدعي أم لا ، وأراد المدعي رفع المدعى عليه لقاضي بلده يحاكمه عنده لم يكن له ذلك حيث امتنع المطلوب وأراد المخاصمة عند قاضيه كما قال : | والحكم في المشهور حيث المدعى | عليه في الأصول والمال معا | ( والحكم في المشهور حيث المدعى . عليه في الأصول و ) في ( المال ) المعين ( معا ) ( خ ) : وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها الخ . فإن كان النزاع في دين في الذمة . وشبهه كقصاص فهو قوله : | وحيث يلفيه بما في الذمه | يطلبه وحيث أصل ثمه | ( وحيث يلفيه بما في الذمة يطلبه ) أي ويخاصمه بما في ذمته حيث ما وجده . ابن حبيب : وكذا إن كان المتنازع فيه المعين من دار ونحوها مع المطلوب في المحل الذي لقيه فيه فله أن يحبسه لمخاصمته في ذلك المحل ، وإليه أشار بقوله : ( وحيث أصل ثمه ) بفتح الثاء المثلثة ظرف مكان يتعلق بمحذوف خبر عن قوله أصل والهاء للسكت أي ويطلبه في المكان الذي لقيه فيه حيث كان الأصل ثمة أي في ذلك المكان . فتحصل أن المدعى عليه إذا لم يخرج من بلده فليست الدعوى إلا هنالك كان المتنازع فيه هناك أم لا ، وإن خرج من بلده فإما أن يلقاه في محل الأصل المتنازع فيه ، أو يكون المال المعين معه أو لا ، فيجيبه لمخاصمته هناك في الأول دون الثاني ، وأما ما في الذمة فيخاصمه حيثما لقيه . | وقدم السابق للخصام | والمدعي للبدء بالكلام | ( و ) إذا اجتمع لدى القاضي خصوم وتنازعوا في من يسبق للتحاكم ( قدم السابق ) منهم ( للخصام ) ثم الذي يليه ، وهكذا إلا أن يكون فيهم مسافر أو ما يخشى فيقدمان حينئذ على

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٧