لابن عات فيها قول إنه يفسخ بغير طلاق اه . | الثالث : مفهوم قوله في الطلاق أنه لا يجوز له ذلك في موت زوجها قبل البناء وهو كذلك نص عليه المازري في درره قائلا : وإن تحمل الأب بالدرك فتخير الزوجة في الرجوع على الزوج أو عليه لأن الأب فوت عليها حظها وهو غريم غريمها . نعم إن صالح الأب عن بعض الصداق لعدم ثبوته واحتياجه لطول خصام مضى اه . بنقل طفي ، وقوله : وإن تحمل الخ . لعله في مسألة العفو بعد الدخول على الطلاق إذ فيها يتأتى التحمل بالدرك كما تقدم في فصل الضرر وفي باب الصلح : وإلا ففي مسألة الموت لا يتأتى فيها التحمل المذكور ، نعم يتأتى فيها الرجوع المذكور حيث أعدم أحدهما لأن الأب بإسقاطه عن الزوج وقت قدرته على أدائه حتى أعدم كان مضيعا فيجب عليه ضمانه ، والله أعلم .
| 1 ( فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك ) 1
| ويلزم الطلاق بالتصريح | وبالكنايات على الصحيح | ( وينفذ الطلاق ) فعل وفاعل ( بالصريح ) يتعلق به ( وبالكنايات على الصحيح ) يتعلقان بمحذوف عطف على الجملة قبله أي : وينفذ بالكنايات الخ . ولذلك أعاد العامل فهو من عطف الجمل ، وقوله على الصحيح راجع للكنايات فقط . والصريح ما كانت فيه الطاء واللام والقاف أو كان بلفظ الفراق أو التسريح لأن كل ما نطق به القرآن صريح فقال تعالى : فطلقوهن } ( الطلاق : 1 ) وقال أيضا : أو سرحوهن } ( البقرة : 231 ) وقال أيضا أو فارقوهن } ( الطلاق : 2 ) وقصره ( خ ) على الأول فقال ولفظه : طلقت أو أنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا منطلقة وتلزم واحدة إلا لنية أكثر ، وأما الكناية فقسمان : ظاهرة وخفية ، فالظاهرة هي اللفظ الدال عليه عرفا وليس فيه صيغة الطلاق وما تصرف منه كما أشار لذلك ( خ ) أيضا بقوله :