فقط الخ . وخالف الحسن البصري فقال : لا يحلها مغيب الحشفة بل حتى يقع الإنزال لقوله في الحديث : ( حتى تذوقي عسيلته ) . الخ . ورأى غيره أن المغيب هو العسيلة وخالف سعيد بن المسيب فقال : إن العقد عليها يحلها للأول وخطىء بمخالفته للحديث ، وتؤول على أن الحديث لم يبلغه . وخالف ابن الماجشون فقال : تحل بالوطء الحرام كوطئها وهي حائض أو صائمة ، ولا بد أن لا يقصد الزوج الثاني بنكاحه تحليلها . قال في الرسالة : ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك . وقال ( خ ) كمحلل وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ، وظاهر النظم أنها لا تحل ولو ملكها بالشراء وهو كذلك قال في الرسالة : ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره . | تنبيه : قال ابن رشد : جرت عادة قضاة العصر منع المبتوتة من رجعة مطلقها حتى يثبت دخول الثاني دخول اهتداء وأنه كان يبيت عندها ويتصرف عليها تصرف الأزواج على الزوجات وما علموا في نكاحها ريبة ولا دلسة اه . وقال احلولو العمل عند قضاة تونس اليوم تكليفه عند العقد بإثبات أنه لا يتهم بتحليل المبتوتة فحينئذ يحل له تزوجها ، ثم إن طلقها لم تحل لزوجها إلا بعد ثبوت البناء بها وهو حسن سيما مع فساد الزمان اه . نقل ذلك كله ابن رحال في حاشيته هنا . | وهو لحر منتهى الطلاق | وحكمها ينفذ بالإطلاق | ( وهي ) مبتدأ عائد على الثلاث ( لحر ) يتعلق بالخبر الذي هو ( منتهى الطلاق ) أي غايته ( وحكمها ) مبتدأ ( ينفذ ) بضم الفاء والجملة خبر ( بالإطلاق ) يتعلق به . | هب أنها بكلمة قد جمعت | أو طلقة من بعد أخرى صلى الله عليه وسلم
1648 ; وقعت | ( هب أنها ) أي الثلاث ( في كلمة ) يتعلق بقوله : ( قد جمعت ) والجملة خبر إن وهي وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي هب ( أو طلقة ) حال من فاعل وقعت ( من بعد أخرى ) يتعلق بمقدر صفة لطلقة ( وقعت ) فاعله ضمير الثلاث . والجملة معطوفة على جملة جمعت والجملتان مفسرتان للإطلاق أي الثلاث هي غاية طلاق الحر ، فالطلاق الزائد عليه غير لازم ، وحكمها الذي هو عدم حليتها إلا بعد زوج نافذ مطلقا سواء جمعت في كلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا أو وقعت هي أي الثلاث حال كونها طلقة كائنة بعد طلقة ، وما ذكره من لزوم الثلاث ولو في كلمة هو الذي به القضاء والفتيا كما في المتيطية ، بل حكى بعضهم عليه الاتفاق وبعضهم الإجماع . انظر المعيار فقد أجاد فيه ، وانظر ابن سلمون والمتيطية وغيرهما وما ذكروا فيه من الخلاف داخل المذهب ضعيف جدا حتى قالوا : إن حكم الحاكم به ينقض ولا يكون رافعا