| ( وساكت ) مبتدأ سوغه كونه صفة لمحذوف أي وزوج قاذف ساكت ( والحمل ) مبتدأ ( حمل ) خبره ( بين ) صفة له والجملة حالية والرابط الواو ( يحد ) بالبناء للمفعول نائبه ضمير الساكت والجملة خبر عن الساكت ( مطلقا ) حال ( ولا يلتعن ) جملة معطوفة على جملة الخبر والمعطوف على الخبر خبر إذ يصح أن يقال : والساكت لا يلتعن الخ . والمعنى أن الحمل إذا كان بينا ظاهرا بالزوجة وسكت عنه الزوج مدة بعد علمه به ، ثم أراد أن ينفيه بلعان فإنه لا يمكن من اللعان ويحد مطلقا طال سكوته كالشهر أم لم يطل كاليوم واليومين كما في المدونة ما لم يسكت لعذر ، وهذا إذا ثبت سكوته بعد العلم به بإقرار أو بينة على أن علمه به لا يعلم إلا من قوله : وساكت الخ . وأحرى الوطء لأنه إذا كان مجرد السكوت بعد العلم بالحمل يمنع من اللعان فأحرى الوطء ، وإن لم يصحبه سكوت . وقوله : حمل بين وأحرى الساكت بعد الوضع . | ومثله الواطىء بعد الرؤيه | ويلحق الولد حد الفريه | ( ومثله ) خبر عن قوله ( الواطىء بعد الرؤيه ) يتعلق بالواطىء ( ويلحق ) بالبناء للمفعول ( الولد ) نائبه ( حد ) مفعول مطلق بيحد في البيت قبله ( الفريه ) مضاف إليه أي يحد حد القذف ، والحد في الواطىء بعد الرؤية مفهوم من قوله ومثله الخ . وقوله : الولد راجع لهما أي الساكت مع علمه بالحمل يحد حد الفرية أي الكذبة مطلقا ومثله في وجوب الحد وعدم التمكين من اللعان الواطىء بعد رؤية الزنا ويلحق الولد بالزوج فيهما . والحاصل أن الحمل يمنع من اللعان فيه أحد أمرين : السكوت أو الوطء ، وأما الرؤية فلا يمنع من اللعان فيها إلا الوطء وإلى المسألتين أشار ( خ ) بقوله : وإن وطىء أو أقر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع الخ . | وإن تضع بعد اللعان لأقل | من ستة الأشهر فالمهر بطل | ( وأن تضع ) شرط ( بعد اللعان لأقل ) يتعلقان به ( من ستة الأشهر ) يتعلق بأقل ( فالمهر ) مبتدأ خبره ( بطل ) والجملة جواب الشرط . | وليس للتحريم من تأبيد | إذ النكاح كان كالمفقود | ( وليس ) فعل ناقص ( للتحريم ) خبرها مقدم ( من تأبيد ) اسمها جر بمن الزائدة والجملة
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي