| والحرة استبراؤها كالعده | لا في لعان وزنا ورده | فإنها في كل ذا تستبرا | بحيضة فقط وقيت الضرا | ويسجن القاذف حتى يلتعن | وإن أبى فالحد حكم يقترن | ( ويسجن ) بالبناء للمفعول ( القاذف ) نائبه ( حتى ) حرف جر ( يلتعن ) منصوب بأن مضمرة بعدها يتعلق بيسجن ( وإن أبى ) شرط ( فالحد ) مبتدأ ( حكم ) خبره ( يقترن ) بالبناء للفاعل صفة لحكم أي فالحد حكم مقرون بإبايته والجملة جواب الشرط . قال في الطرر : يجب على الزوج إذا نفى ولده أو ادعى رؤية الزنا أن يسجن حتى يلاعن ومثله في ابن سلمون ( خ ) بلعان معجل الخ . وظاهره كالناظم ولو مريضين أو أحدهما ولا يؤخر إلى البرء بل يتلاعنان عاجلا بخلاف الحائض والنفساء فيؤخران معه كما في الشامل ، ومحل وجوب الالتعان إذا رفعته الزوجة ولم يطأ بعد الرؤية ولا سكت بعد علمه بالحمل كما يأتي . | وما بحمل بثبوته يقع | وقد أتى عن مالك حتى تضع | ( وما ) موصولة واقعة على اللعان مبتدأ ( بحمل ) يتعلق بمحذوف خاص صلة ( بثبوته ) يتعلق بقوله ( يقع ) والجملة خبر المبتدأ والتقدير : واللعان الذي وجب بسبب نفي حمل يقع بعد ثبوته بشهادة امرأتين لا قبل ثبوته ، وظاهره اتفاقا ولا يؤخر اللعان للوضع على المشهور ، وقيل يؤخر وهو معنى قوله : ( وقد أتى عن مالك ) وهو قول أبي حنيفة وابن الماجشون أنه لا لعان ( حتى تضع ) لاحتمال أن يكون ريحا فينفش ، ورد بحديث الصحيحين وغيرهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وزوجته وهي حامل ، وظاهر النظم أنه إذا لاعن بعد ثبوته ثم أنفش لا حد عليه وهو كذلك قال في الشامل : لاحتمال إخفاء سقط ، وظاهره أيضا أنه لا فرق بين المدخول بها وغيرها وهو كذلك لأن غير المدخول بها إذا ظهر بها حمل وادعت أنه كان يصيبها بعد العقد ،
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي