أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل الخ . فقوله في تمتعه الخ . هو وجه الشبه وباقيه واضح . | ولما وقع خلاف في مبدأ أجله هل هو من يوم الظهار أو من يوم الرفع أو من تبين الضرر أشار إلى المشهور من ذلك فقال : | وأجل المظاهر المأثور | من يوم رفعه هو المشهور ( وأجل المظاهر ) مبتدأ ومضاف إليه ( المأثور ) بالرفع نعت لأجل ( من يوم رفعه ) خبر عن المبتدأ المذكور ( هو المشهور ) مبتدأ وخبر فيؤجل من يوم الرفع أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد وقيل أجله من يوم اليمين كالحالف على ترك الوطء ، وقيل من تبين الضرر ( خ ) وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول فالأجل من اليمين وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال . | من بعد أن يؤمر بالتكفير | وهي على الترتيب لا التخيير | ( من بعد ) يتعلق بالاستقرار المقدر في الخبر قبله ( أن يؤمر ) في تأويل مصدر مضاف إليه ( بالتكفير ) يتعلق بقوله يؤمر والمعنى أن المظاهر المذكور إنما يؤجل من يوم الرفع بعد أن يؤمر بالتكفير فيمتنع ( وهي ) مبتدأ عائد على كفارة الظهار ( على الترتيب ) يتعلق بالاستقرار خبر ( لا ) عاطفة ( التخيير ) معطوف على الترتيب فكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من قطع أصبع وعمى وشلل وبكم وجنون بلا شوب عوض الخ . فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكينا فلا ينتقل لمرتبة الأبعد العجز عن التي قبلها لقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم } إلى قوله : فإطعام ستين مسكينا } ( المجادلة : 4 ) .
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي