تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له إلا الفراق وهو لا يكون بشهادة النساء قاله في شرح العمليات . | تنبيه : قال في مسائل السياسة من التبصرة : قال أصبغ في امرأة المقعد تدعي أنها تمكنه من نفسها وهو لا يقدر على مسها ويقر المقعد بأنه لا يمسها ويدعي أنها تدفعه عن نفسها ولولا ذلك لقوي على مسيسها قال : استحسن السلطان أن يجعل في القرب منه إذا خلا بها امرأة أو نساء فإن سمعن امتناعها أمر بها فربطت له وشدت وزجرها ، وأمرت أن تلين له في ذلك . قال ابن حبيب : وهو عندي حسن من الحكم اه . ونحوه في ( ح ) عند قوله : وصدق في الاعتراض الخ . | قلت : انظر قوله المقعد ، والظاهر أنه لا مفهوم له بل غيره كذلك إذا ادعى عدم تمكينها ونزلت وقت ولايتي حطة القضاء سنة ثمانية وأربعين بعد المائتين والألف في زوج ادعى عدم تمكينها وادعت هي اعتراضه ، فذكرت للزوج وأوليائها ما تقدم من ربطها له وشدها فرجعا إلى الصلح بالخلع بجعل الصداق وافترقا ، وقد كنت سنة ثمانية عشر مقيما بمكناسة الزيتون فإذا بامرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت رجلا ضعيفا لا يشاكلها ، فزعم الزوج المذكور أنها تدفعه عن نفسها وما مكنته إلا مرة بمقدار ما غيب حشفته فيها ودفعته وادعت هي أنه يؤذيها ويضربها إذا أمسك بها ، فسكنهما القاضي مع أمين فذكر الأمين أنه مهما أراد النوم والتوطئة له إلا وتصرخ صراخا مدعية أنه يؤذيها ويضربها وأن ذلك من حيلها لترجع للزوج الأول . | وإن يقل وطئت أثناء الأمد | فقوله مع اليمين معتمد | ( وإن يقل ) شرط وفاعله ضمير يعود على المعترض ( وطئت ) فعل وفاعل ( أثناء ) ظرف يتعلق بما قبله ( الأمد ) مضاف إليه ( فقوله ) مبتدأ ( مع اليمين ) يتعلق بمحذوف حال ( معتمد ) خبر ، والجملة جواب الشرط . ومعناه أن المعترض إذا أقر بالاعتراض وأجل للدواء سنة كما مر ، ثم قال في أثناء الأجل أو بعده : زال الاعتراض ووطئها في الأجل فالقول قوله بيمينه ، فإن ادعى الوطء بعده لم يصدق فتحصل أن المعترض يصدق في نفي الاعتراض ابتداء كما يصدق في زواله بعد الإقرار به ( خ ) : وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت . | وتمنع الإنفاق من لم تدخل | إن طلبته في خلال الأجل | ( وتمنع ) بضم التاء مبنيا للمفعول ( الإنفاق ) مفعوله الثاني ( من ) نائب الفاعل وهو المفعول الأول ( لم تدخل ) صلة من ( إن طلبته ) شرط . والضمير المنصوب للإنفاق والجواب محذوف للدلالة عليه ( في خلال الأجل ) يتعلق بالفعل قبله . والمعنى أن الزوجة التي لا تجبر على الدخول إذا طلبت الإنفاق من زوجها المؤجل سنة للدواء فلا تمكن منه لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٠٣