تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حذف جوابه للدلالة عليه . والجملة في محل جر صفة لاعتراف ، ويحتمل أن يكون باعتراف متعلقا بوقعا ، والجملة معطوفة على مقدر قبلها أي كذلك يفسخ إن ثبت بإقرارهما لا إن وقع باعتراف زوجة ، لكن يعكر عليه أن لا تعطف الجمل كما يرد على الأول أن الجملة الشرطية لا تكون وصفا . وظاهر النظم أن إقرارهما لا يوجب فسخا ولو كان قبل العقد وليس كذلك ، بل إقرارهما أو إقرار أحدهما قبل العقد موجب للفسخ مطلقا قبل البناء وبعده كما في المتيطية وغيرها ، فيقيد كلام الناظم بما إذا أقرت بعد العقد ( خ ) : وإن ادعته أي الرضاع بعد العقد لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله أي قبل الدخول . | ويفسخ النكاح بالعدلين | بصحة الإرضاع شاهدين | ( ويفسخ النكاح ) فعل ونائبه ( بالعدلين ) يتعلق بيفسخ ( بصحة الإرضاع ) يتعلق بالحال الذي هو قوله ( شاهدين ) . | وباثنتين إن يكن قولهما | من قبل عقد قد فشا وعلما | ( وباثنتين ) معطوف على العدلين ( إن يكن ) شرط ( قولهما ) اسم يكن ( من قبل عقد ) يتعلق بقوله ( قد فشا وعلما ) معطوف على فشا ، والجملة من فشا ومتعلقه ومعطوفه خبر يكن ، ويجوز أن يكون المجرور متعلقا باسم يكن ويجوز أن يكون خبرها وجملة فشا في محل نصب على الحال من الاستقرار في الخبر . | ورجل وامرأة كذا وفي | واحدة خلف وفي الأولى اقتفي | ( ورجل وامرأة ) بالجر معطوفان على العدلين ( كذا ) في موضع الصفة أي كائنين كذا أي فاشيا من قولهما أيضا ، ويجوز أن يكون رجل مبتدأ على حذف مضاف أي وشهادة رجل وامرأة كائنة كذلك في إيجاب الفسخ . ( وفي واحدة ) خبر عن قوله ( خلف وفي الأولى ) بفتح الهمزة وسكون الواو يتعلق بقوله : ( اقتفي ) والجملة استئنافية ، ومعنى اقتفي اتبع . | والحاصل أن الرضاع يثبت بعدلين ويفسخ النكاح بهما اتفافا وإن لم يفش من قولهما قبل

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٩٥