تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرضاع فالباء سببية ولا رضاع بينك وبين أم أخيك من الرضاع فلم تدخل معناه حتى يحتاج إلى استثنائها وأم أخيك من النسب لم تحرم من جهة كونها أم أخيك ، بل من جهة أنها أمك أو زوجة أبيك ، وهكذا والله أعلم . | فإن أقر الزوج بالرضاع | فهو إلى فسخ النكاح داعي | ( وإن أقر ) شرط ( الزوج ) فاعل ( بالرضاع ) يتعلق بفعل الشرط ( فهو ) مبتدأ عائد على الإقرار المفهوم من أقر ( إلى فسخ النكاح ) يتعلق بالخبر الذي هو قوله ( داعي ) والجملة جواب الشرط دلت عليه الفاء لأنه لا يصلح لأن يكون شرطا ، وظاهر النظم أنه يفسخ وجوبا قبل الدخول وبعده وهو كذلك ، وسيأتي حكم ما إذا لم يقر ولكن يثبت ببينة ولو رجلا وامرأة أو امرأتين إن فشا فإنه يفسخ أيضا بعد الإعذار والعجز عن الدفع كما يفهم مما قبل هذا ، لكن إن فسخ بالبينة فلا شيء لها قبل البناء وإن فسخ بعده فلها الصداق كله بخلاف ما إذا فسخ بالإقرار فلها الكل بعده والنصف قبله كما قال : | ويلزم الصداق بالبناء | ونصفه من قبل الابتناء | ( ويلزم ) بالنصب ( الصداق ) فاعله ( بالبناء ) يتعلق بيلزم والجملة في محل جر معطوفة على فسخ ( ونصفه ) مبتدأ خبره قوله ( من قبل الابتناء ) والجملة معطوفة على الجملة قبلها أي فإقراره داع إلى فسخ النكاح وإلى لزوم كل الصداق بالبناء ولزوم نصفه من قبل الابتناء ، وإنما لزمه النصف في الإقرار قبله لاتهامه على أنه إنما أقر ليسقط عنه نصف الصداق ، ولذا لم يكن عليه شيء إذا أقام بينة على ما ادعاه من الرضاع أو على أنه كان يقر به قبل العقد أو صدقته المرأة في دعواه كما في المتيطية . | كذاك بالإقرار منهما معا | لا باعتراف زوجة إن وقعا | ( كذاك ) يتعلق بفعل مقدر ( بالإقرار ) يتعلق بذلك المقدر ( منهما ) يتعلق بالإقرار ( معا ) حال أي كذلك يفسخ بإقرارهما معا وظاهره أقرا معا قبل العقد أو بعده ، لكن إن فسخ قبل الدخول بسبب إقرارهما به قبل العقد أو بعده فلا شيء لها وإن دخل فلها المسمى إن كان أو صداق المثل سواء دخلا عالمين به أو جاهلين ثم تذكرا أو عالما به هو وحده فإن علمت بالرضاع وحدها حين الدخول وأنكر هو العلم ولكن صدقها فيه فلها ربع دينار فقط لأنها غارة ( خ ) وفسخ نكاح المتصادقين عليه كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالغارة الخ . ( لا ) عاطفة ( باعتراف ) معطوف على بإقرار ( زوجة ) مضاف إليه ( إن وقعا ) شرط

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٩٤