تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معطيها بعد خروجها من يده الثواب عليها والحكم أن يحلف الواهب على ما ادعى ويقضى له بالثواب . | تنبيه : قال البرزلي : لو وهبته صداقها وادعت أن ذلك للثواب لم تصدق ولا يدخل الخلاف إلا في هبتها غير الصداق اه . | وشرط كسوة من المحظور | للزوج في العقد على المشهور | ( وشرط ) مبتدأ ( كسوة ) مضاف إليه ( من المحظور ) بالظاء المشالة بمعنى الممنوع خبر المبتدأ ( للزوج في العقد ) يتعلقان بشرط ( على المشهور ) يتعلق بالاستقرار في الخبر ، والمعنى أن شرط الزوج كسوة في نفس العقد ممنوع على مشهور المذهب لأنه جمع بين البيع والنكاح لأنه لا يدري ما ينوب الكسوة مما ينوب البضع كما مر التنبيه عليه عند قوله : | ويفسد النكاح بالإمتاع في | عقدته وهو على الطوع اقتفي | وهو معنى قول ( خ ) وباجتماعه مع بيع الخ . وحينئذ فيفسخ قبل ولا شيء فيه ويثبت بعد بصداق المثل كما مر ، وظاهر النظم كغيره أنه يكون فاسدا ولو عينا ما ينوب المهر مما ينوب تلك الكسوة ونحوها أو لم يعينا ، وكان في المهر فضل كثير على ما أعطته المرأة وهو ما يقتضيه كلام ابن رشد وغيره من تنافي أحكام البيع والنكاح . هذا وذكر ابن سلمون في فصل المتعة أوائل النكاح أنهما إذا عينا ذلك أو كان في المهر فضل جاز الشرط المذكور وبنى على ذلك وثيقة فقال : فإن شرط الزوج لنفسه كسوة تخرجها الزوجة أو وليها في الشوار للباسه على ما جرت به العادة . | قلت : والتزم والد الزوجة أو وليها أن يخرج الزوج عند بنائه بها جبة كذا قيمتها كذا أو

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٦٨