أيضا أو حال منه ( فاعرف ) أمر من عرف مفعوله محذوف أي ذلك الحكم المذكور . والمعنى أن النكاح إذا وقع على نحلة فطلق الزوج قبل البناء أو فسخ بعده فإن النحلة ثابتة للمنحول وإن كان الفسخ قبل البناء فقولان ، قيل للناحل وقيل للمنحول ، وبه العمل . قال في المتيطية : وإن أنحل ذلك النكاح الذي فيه النحلة بطلاق أو غيره كموت الزوج أو فسخ لفساد عقده أو صداقه فالنحلة ثابتة للبنت لأن ذلك حق وجب لها ، وكذلك إن ماتت البنت فللزوج ميراثه في النحلة . وقاله الشيخان أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران ، وبه القضاء والفتيا . وقال غيرهما : إذا انفسخ النكاح قبل البناء رجعت النحلة للأب كالذي تحمل الصداق عن ابنه الكبير ، ثم يطلق قبل البناءان نصف الصداق يرجع إلى الأب اه . وأشار إلى ذلك ناظم العمل المطلق بقوله : | وهي لمن نحلها وإن عرض | طلاق أو فسخ وموت من مرض | قوله : نحلها يقرأ بضم النون وكسر الحاء مبنيا للمفعول . | فرع : قال في الميتطية أيضا : إن استحقت النحلة أو بعضها قبل البناء خير الزوج فإن شاء دخل ولا يخفف عنه شيء من الصداق أو فارق ولا شيء عليه ، وإن كان دخل بها فاختلف فقيل لا قيام له في ذلك للناكح ، وقيل للمرأة صداق مثلها على قدر ما بقي في يدها من مالها أو من النحلة . ابن الهندي : وبهذا جرى العمل اه . وبه أفتى ابن هلال فيمن رفع صداق زوجته المنحولة خادما فلم تثبت النحلة كما في العمل المطلق . زاد في المتيطية إثر ما مر ما نصه فإن قال الأب : لابنتي كذا ولم يقل إنه نحلها ذلك فلم يلف ذلك لم يلزم الأب شيئا وهي كذبة كذبها كما لو قال عن ابنته إنها بيضاء جميلة فوجدها سوداء ولا يخفف عن الزوج لأنه لو شاء بحث عنها اه . | قلت : هذا لا يعارض ما مر عن ابن لب قبل هذين البيتين كما لا يخفى ولا ما قبله يليه من أن من رفع الصداق لزوجته المنحولة خادما الخ . لأن معنى قوله : لم تثبت النحلة أي استحقت ونحو ذلك لا أنها لم توجد النحلة والله أعلم .
| 1 ( فصل ( في تداعي الزوجين ) وقوله : ( وما يلحق به ) ) 1
| الصواب إسقاطه لأن المراد أحكام تداعي الزوجين ولم يذكر غير ذلك قاله ( ت ) . واعلم أن تداعي الزوجين إما في أصل الزوجية ولم يذكره الناظم وأشار له ( خ ) بقوله : إن تنازعا في الزوجية تثبت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين الخ وأما في قدر المهر أو صفته أو