تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المنحول ( إن ) شرط ( موت ) فاعل بفعل محذوف يفسره ( وقع ) وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه ، ومعناه أن المنحول للكبير والصغير شركة بينهما في عقد نكاح الكبير نافذ جميعه للصغير والكبير إذا مات الناحل أبا كان أو غيره ولا تبطل حصة الصغير بعدم الحيازة لأن النكاح لما انعقد على بعض النحلة كان كالحيازة لجميعها كمن تصدق على كبير وصغير أي : وحاز الكبير كما يأتي فعقد نكاح الكبير على بعض المنحول كحيازة الكبير للجميع قاله المشاور . وتبعه الناظم ، وقيل : تبطل حصة الصغير إن مات الناحل قبل حيازة الكبير للجميع لأن حصة الصغير محض هبة وشمل قوله الشياع ما إذا أنحلهما جميع داره مثلا وما إذا أنحلهما نصفها وأبقى النصف الآخر بيده . | فرع : لو اعترف والد الزوجة أن لها أملاكا وسماها في عقد صداقها فما اعترف به نافذ للبنت مؤكد لحكم الهبة إن كانت سلفت لها ومسقط لحكم الحيازة فيها لتعلق حق الزوج بالاعتراف المذكور وبناء عقده عليه ، فإن أمسك الوالد شيئا من تلك الأملاك بعد بناء الزوج بها وبقيت بيده ينتفع بها إلى أن قامت في الحياة أو بعد الممات حلف يمين القضاء أنها لم تترك لوالدها ذلك حسبة ولا صلة من لدن ملكها أمرها إلى الآن وأنها على طلبها لذلك ، وأخذت ذلك الاستغلال منه أو من تركته . نقله الشارح عن ابن لب ، ونقل ذلك ابن سلمون بأبسط من هذا فانظره ولا بد . | ومع طلاق قبل الابتناء | تثبت والفسخ مع البناء | ( ومع طلاق ) يتعلق بقوله يثبت ( قبل الابتناء ) في موضع الصفة لطلاق أو يتعلق ب ( يثبت ) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير المنحول ( والفسخ ) بالجر معطوف على طلاق أي ومع الفسخ ( مع البناء ) حال من الفسخ . | والخلف فيها مع وقوع الفسخ في | تناكح قبل البناء فاعرف | ( والخلف ) مبتدأ ( فيها ) خبر وهو على حذف مضاف أي في ثبوتها وضميره للنحلة ( مع وقوع الفسخ ) يتعلق بالاستقرار في الخبر ( في تناكح ) يتعلق بالفسخ ( قبل البناء ) يتعلق بالفسخ

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٥٢