كونه يثبت بعد بصداق المثل أمور فاسدة لعقدها أشار لها ( خ ) بقوله وقبل الدخول وجوبا على أن لا يأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غير أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض المقصود كان لا يقسم لها الخ . وفهم من قوله بعد : إنه يفسخ قبله ولا شيء فيه ، وكذا إن مات أحدهما قبل الفسخ كما لابن رشد في أجوبته . | تنبيهان . الأول : ذكر البرزلي عن أبي عمران أن من الفاسد لصداقه كما بالقيروان من جرت عادتهم برد النقد للزوج بعد الغيبة عليه لأنه نكاح وسلف لأن العادة كالشرط فيفسخ قبل ، ويثبت بعد بصداق المثل كأن اشترط الرد ولم يغب عليه كان النكاح صحيحا . البرزلي : هذا إن كانت عادة لا تتخلف أو وقع الشرط فالحكم ما ذكر ، وأما لو كانت تتخلف وفي الناس من يرد ومن لا يرد فيجوز الرد قبل الغيبة وبعدها إذ ليس بشرط لاختلاف العادة اه . وانظر ما يأتي في فصل الفسخ . | الثاني : قول ( خ ) أو بما لا يملك كخمر الخ . هذا إذا لم يتبين أنه خل ، أما لو نكحها على قلة خمر مطينة فتبين أنها خل فلا يتحتم الفسخ بل لهما البقاء عليه إن رضياه كما لو نكحها على أنها في العدة فظهر كونها في غيرها ، ولمن شاء منهما فسخه لحجته بظهور خلاف المعقود فيه ، ولا حجة لها في العدة لأنها حق لله تعالى قاله ابن عرفة عن اللخمي .
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي