تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( فصل ) 1

| في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به من إلحاق الولد تارة ونفيه أخرى ، وهل يفسخ أو يتلافى إلى غير ذلك . | وفاسد النكاح مهما وقعا | فالفسخ فيه أو تلاف شرعا | ( وفاسد النكاح ) مبتدأ ومضاف إليه من إضافة الصفة للموصوف ( مهما ) اسم شرط ( وقعا ) فعل الشرط وألفه للإطلاق ( فالفسخ ) مبتدأ وفاؤه رابطة بين الشرط وجوابه ( فيه ) يتعلق بشرعا آخر البيت ( أو تلاف ) معطوف على الفسخ ( شرعا ) بالبناء للمفعول خبر عن الفسخ وألفه للتثنية ، والجملة جواب الشرط ، والجملة من الشرط والجواب خبر المبتدأ الأول ، ومعناه أن النكاح إذا وقع فاسدا فإنه يرجع فيه إلى أحد أمرين ، إما الفسخ أو التلافي وهو التدارك ثم بين محل كل منهما فقال : | فما فساده يخص عقده | ففسخه قبل البنا وبعده | ( فما ) موصول مبتدأ والفاء جواب شرط مقدر أي إن أردت معرفة ما يفسخ أو يتلافى فما ( فساده ) مبتدأ ثان ( يخص ) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير الفساد ( عقده ) مفعول بيخص والجملة خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره صلة ما والضمير في فساده وعقده يعود على النكاح ( ففسخه ) مبتدأ ( قبل البنا ) ء خبره ( وبعده ) معطوف عليه ، والجملة من هذا المبتدأ وخبره خبر الموصول الذي هو ما ودخلت الفاء في هذا الخبر لشبه الموصول بالشرط في العموم الإبهام ، والمعنى أن النكاح إذا وقع فاسدا لعقده كالنكاح لأجل ونكاح الخامسة أو ذات محرم بنسب أو

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٢٦