| وهذا كله في الجد دنية فالجد الثاني يقدم عليه العم لأن الجد الثاني بالنسبة للعم كالجد الأول بالنسبة للأخ فكما يقدم الأخ وابنه على الجد كذلك يقدم العم وابنه على أبي الجد قاله بعض . | فالأقربين بعد بالترتيب | بحسب الدنو في التعصيب | ( فالأقربين ) عطف على المجرور أيضا ( بعد ) بالضم لقطعه عن الإضافة ( بالترتيب ) في موضع نصب عن الحال من الأقربين أي فالسبق بعدما ذكر للأقربين حال كونهم مرتبين ( بحسب الدنو في التعصيب ) في الميراث فيقدم العم الشقيق على الذي للأب وابن العم الشقيق على ابن العم للأب وهكذا كما أن الشقيق في الأخوة وفصولها مقدم على غيره ( خ ) : وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد نظر الحاكم الخ . وبقي على الناظم المولى الأعلى لأنه عاصب ثم الأسفل على خلاف فيه ، ثم الكافل ثم الحاكم ثم ولاية الإسلام فإن عقد الأبعد من هذه المراتب مع وجود الأقرب وعلمه به فإما أن يكون الأقرب مجبرا أم لا ففي الأول لا يجوز ولو أجازه المجبر كما أفاده ( خ ) بقوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز . وقال أيضا : وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال واحترزت بقولي وعلمه به مما إذا لم يعلم به كالقاضي مثلا يثبت عنده أنه لا ولي للمرأة فيزوجها ثم يتبين أن لها وليا كولد ونحوه ، فإن النكاح صحيح جائز ابتداء كما في ( ح ) عند قوله : وعزر شاهدا بزور الخ . وقال ( خ ) أيضا : وإن أجازه مجبر في ابن وأخ وجد
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي