| الثاني : لا يلزم الزوج تعجيل النقد إلا أن يدعى للبناء وهو بالغ وهي ممن تطيق الوطء ، وإن لم تحض بخلاف ما لو أصدقها معينا كعرض ورقيق ونحوهما فيجب تعجيله ، ولا يجوز اشتراط تأخيره كالبيع ( خ ) ووجب تسليمه إن تعين وإلا فلها منع نفسها الخ . ويقبضه مجبر ووصي لا غيرهما ولو تولى عقد النكاح إلا بوكالة منصوص فيها على القبض أو يتطوع بضمانة قال الغرناطي : تسمى في الوثيقة الزوجين وعدد الصداق ومن أي سكة هو وقبض النقد أو حلوله وفي تأجيله إلى البناء خلاف وتسمى قابضة ومن يجوز له قبضه أو تطوع القابض بضمانه الخ . | وفي الدخول الختم في الإشهاد | وهو مكمل في الانعقاد | ( وفي الدخول ) خبر عن قوله ( الختم في الإشهاد ) يتعلق بالختم ( وهو ) مبتدأ ( مكمل ) خبره ( في الانعقاد ) يتعلق به أو بمحذوف حال من المبتدأ أي الواجب في الإشهاد كونه عند الدخول وهو حال كونه كائنا في الانعقاد أي عند العقد محصل الكمال . أي : الندب خوف موت أحدهما أو إنكاره فعلم منه أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح ولا ركنا فيه لوجود العقد وصحته بحصول الإيجاب من الولي والقبول من الزوج ، وإنما هو شرط في الدخول فإن دخل بغير إشهاد فسخ بطلقة بائنة كما قال ( خ ) وفسخ إن دخل بلاه ولا حد إن فشا ولو علم فإن لم يكن فشو حد إن أقرا بالوطء وإلا عوقبا فقط ، ولو جهلا وجوب الإشهاد ابن يونس والباجي : والشاهد الواحد لهما بالنكاح ومعرفة ابتنائهما باسم النكاح ، وذكره ، وإظهاره كالأمر الفاشي في سقوط الحد قاله ابن الماجشون وأصبغ . وإذا فسخ فلهما المراجعة بعد الاستبراء بثلاث حيض وتحرم على آبائه وأبنائه فإن عقد الأب على ابنه في غيبته القريبة بحيث لو رضي لصح ، لكنه لم يرض فتحرم على أصوله وفصوله أيضا ، وإن عقد عليه في حال غيبته البعيدة بحيث لو رضي لم يصح على ما مر تفصيله لم تحرم قاله ابن حبيب . وظاهر النظم كغيره أنه يفسخ وإن طال وولدت الأولاد وأن الشهرة وحدها من غير إشهاد لا تكفي في عدم الفسخ وهو ما ذكره الشارح عن بعض شراح
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي