دنانير من سكة نقده أو عرض جاز اتفاقا . وكذا إن تأخر العرض الموصوف أو العشرة بغير شرط لا بعشرة مؤجلة أو حالة من سكة أخرى أو بعرض مؤجل ولو وصف فيمنع لأن الصلح على العيب ابتداء بيع بعد فسخ الأول على المشهور ، ولما فسخ ترتب للمشتري في ذمة البائع مائة أخذ عن تسعين منها عبدا ، والعشرة التي أخره بها سلف فصار الصلح مشتملا على البيع والسلف بالنسبة إلى العشرة وعلى فسخ دين في دين بالنسبة للعرض ، وعلى بيع ذهب وعبد بذهب في العشرة التي من سكة أخرى ، وأجاز ذلك أشهب بناء على أن البيع الأول لم يفسخ وسبب الخلاف اختلافهم فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ؟ فابن القاسم والمشهور أي أن المشتري لما كان قادرا على حل البيع صير البيع منحلا ، وأشهب رأى أن القدرة على حل البيع أعم من حله ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ابن عبد السلام : وهذا أصح فلو صالح قبل نقدها بتسعين وتأخير العشرة الباقية إلى شهر مثلا ، فالجواز على المشهور دون الشاذ لأنه على المشهور بيع مستأنف بحال وهو التسعون التي يعجلها المشتري ومؤجل وهو العشرة الباقية أو العرض الموصوف ، وعلى الشاذ أخره البائع بالعشرة الباقية أو العرض ليترك العيب ، فالتأخير سلف جر نفعا بالنسبة للعشرة وفسخ دين في دين بالنسبة للعرض لأن البائع وجب له على المشتري عشرة بقية المائة فسخها في عرض إلى أجل ، وهذا كله إذا لم يفت العبد ونحوه بشيء من مفوتات الرد به كالتدبير في العبد والتفصيل في الشقة ونحوهما ، وإلا فلا يجوز الصلح إلا إذا علم قيمة العيب ولو كان البيع بدنانير نقدا وقبضها البائع والمبيع دارا أو غيرها فقام المشتري بعيب يوجب الرد فاصطلحا على دنانير منجمة لم يجز على مذهب ابن القاسم لأنه إن قدر ابتداء بيع بعد فسخ الأول دخله بيع وسلف وإن قدر تتميما للأول دخله عرض وذهب بذهب مع ما فيه من التأخير قاله الطرابلسي في تقييده على المدونة .
| 1 ( فصل ) 1
| وللأب الصلح على المحجور | ولو بدون حقه المأثور | ( وللأب ) خبر مقدم ( الصلح ) مبتدأ ( عن المحجور ) يتعلق به ( ولو ) إغيائية وكان مقدرة بعدها لقول ابن مالك : ويحذفونها ويبقون الخبر الخ ( بدون ) خبر كان المقدرة واسمها ضمير يعود على الصلح ( حقه ) مضاف إليه ( المأثور ) صفة له . | إن خشي الفوت على جميع ما | هو به يطلب من قد خصما | ( إن خشي ) شرط ( الفوت ) مفعوله ( على جميع ) يتعلق به ( ما ) مضاف إليه ( هو ) مبتدأ يعود على الأب ( به ) يتعلق بقوله ( يطلب ) بضم اللام مبنيا للفاعل ( من ) مفعول يطلب وجملة ( قد