تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير ) يتعلق بمحذوف حال من فاعل عرض ( دفع ) مضاف إليه ( ما ) موصول مضاف إليه أيضا من إضافة المصدر لمفعوله ( بتحقيق ) يتعلق بقوله ( قبض ) والجملة صلة والرابط محذوف أي قبضه ، وأفرد الضمير لكون العطف بأو . | من ماله يأخذ ذاك قائم | بالفور والعكس لعكس لازم | ( من ماله ) يتعلق بقوله ( يأخذ ) والجملة جواب الشرط وارتفع الفعل لقول ابن مالك . وبعد ماض رفعك الجزا حسن . ( ذاك ) مفعول به والإشارة للمقبوض بالتحقيق ( قائم ) فاعل بيأخذ ( بالفور ) يتعلق بعرض أو بقائم على وجه التنازع ، والجملة من الشرط والجواب خبر المبتدأ ، ومعناه أن الوكيل بالعادة كالزوج ونحوه أو الوكيل بالنص إذا عرض موت أحدهما بفور ما قبضه بالتحقيق من أثمان المبيعات التي باعها أو الديون التي اقتضاها ونحو ذلك ولم تعلم براءته من ذلك ، وهو معنى قوله من غير دفع ما بتحقيق الخ . فإن الزوجة والموكل يأخذان ذلك المقبوض من تركة الوكيل أو الزوج إن قاما حينئذ وادعيا عدم الدفع ، وظاهره أنه لا فرق بين المقبوض إليه وغيره . ( والعكس ) مبتدأ ( لعكس ) يتعلق بالخبر الذي هو ( لازم ) أي : والعكس الذي هو عدم الأخذ لازم للعكس وهو عروض الموت بعد طول كالشهر ونحوه ، وإنما على من يظن به العلم من الورثة اليمين أنهم لا يعلمون بقاء شيء من ذلك بيد الوكيل . ابن عرفة : وإن مات يعني الوكيل بحدثان قبضه كان في ماله وبعده مما يمكن فيه القضاء والدفع فلا شيء عليه اه . وقال ابن أبي زمنين : إن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما فذلك في أموالهما إذا عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والوكيل يدعيان ذلك ، وإن كان الموت بغير الحدثان فلا شيء في أموالهما اه . وبهذا أفتى ابن لب في رجل قبض ميراث زوجته في أبيها وتوفي ، وأن الزوج إن مات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين القضاء ، وإن كان بعد الشهر ونحوه حمل على أنه قد دفع ما قبض هذا إن كان القبض بإذن الزوجة فإن كان تجاسر أو تحامل عليها فهو في ماله وتركته اه . بنقل ( م ) ببعض اختصار ، وقوله إن كان القبض بإذن الزوجة الخ . يعني إن كان العرف أن الزوج لا يتصرف لزوجته وإلا فهو وكيل بالعادة كما مر . وفهم من قوله قائم بالفور أن الزوجة والموكل حاضران بالبلد ، وأما إن كانا غائبين وقبض الوكيل ومات في غيبتهما فذلك في ماله من غير تفصيل ، وفي ابن سلمون ومن وكل وكيلا على النظر في غلاته وغاب ثم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣٤٩