تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في فصل الدعاوى التي لا توجب اليمين . وقال البرزلي : إن الخلاف فيها يجري على الخلاف في دعوى الإقالة وتقدم التنبيه عليه عند قوله : وفي الإقالة ابن عتاب يرى الخ . وذكر البرزلي أيضا أواخر الشهادات ما نصه : إذا ادعى أنه ضمن له ذهبا عن غريم فأنكر توجهت عليه اليمين فإن نكل حلف المدعي واستحق قال : وكأني أذكر في حاشيته أنه لا تترتب عليه يمين إلا بعد ثبوت أصل الحق وفي موضع آخر إن ادعى أنه تحمل له بذلك في أصل العقد جرت على دعوى المعروف اه . | والحكم ذا حيث اشتراط مح ضمن | حطا من المضمون عمن قد ضمن | ( والحكم ) مبتدأ ( ذا ) خبره والإشارة للمنع ( حيث ) ظرف يتعلق بالحكم ( اشتراط ) مبتدأ ( من ) موصول مضاف إليه المصدر من إضافته لفاعله ( ضمن ) بفتح الضاد وكسر الميم فاعله ضمير يعود على من هو الرابط بين الصلة والموصول ( حطا ) بالطاء المهملة مفعول باشتراط ( من المضمون ) يتعلق به ، وكذا ( عمن قد ضمن ) بالبناء للمفعول وقد للتحقيق ، والجملة صلة الموصول المجرور بمن وخبر المبتدأ الذي هو اشتراط محذوف أي كائن ونحوه ، والجملة في محل جر بإضافة حيث وجواب الشرط الناصب له محذوف أيضا لدلالة ما قبله عليه ، ومعناه أن الضامن إذا قال لرب الدين قبل الأجل حط من دينك عشرة عن المدين وأنا ضامن لك بالباقي فإنه يمنع على قول ابن القاسم لأن التوثق بالضامن في معنى التعجيل ففيه ضع وتعجل ، وكذا لو أعطاه رهنا قبل الأجل على أن يحط عنه بعض الدين لأن العلة جارية أيضا ، فقد أخل الناظم بقيد كون ذلك قبل الأجل إذ لو كان بعده لجاز على المعتمد لأنه كابتداء سلف بحميل أو رهن خلافا لمالك في العتبية وإطلاق الناظم يقتضي أنه درج عليه فلو قال : | كذاك جعل للمدين قد حصل | من ربه أو غيرها قبل الأجل | لكان أسهل معنى وأقرب تناولا وأنه لا مفهوم لقوله حطا بل كذلك لو أعطاه رب الدين أو أجنبي دينارا مثلا ليأتي بضامن قبل الأجل للعلة السابقة لأن ما أخذه في معنى الإسقاط لمقابله من الدين مع تعجيل حقه بتوثقه فإن كان الجعل لملاطف المدين في هذه أو لملاطف الضامن في

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٩٧