تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معا في الإقرار بالدين . قلت : والظاهر على القول يحلف المقر وحده أو حلفهما معا بطلان الحق بنكول المقر ويلزمه غرمه للمقر له لأن نكوله دليل على أنه قد قبضه وعلى القول يحلف الواهب في هبة الدين أو ما ثبت بشاهد يبطل بنكوله ولا غرم لأنه يقول : وهبت له شيئا لم يتم ولعله لذلك لم تجب عليه اليمين في القول الأول إذ لا شيء هناك يحمله عليها وحينئذ فيترجح في الإقرار يمين المقر أو هما معا . وفي الهبة يمين الموهوب له والله أعلم . ويأتي عن البرزلي آخر الباب ما يدل لذلك ، وانظر مسألة الإقرار في قول ( خ ) آخر الشهادات وإن قال لفلان فإن حضر ادعى عليه الخ . ثم أشار إلى من يحلف اليمين مع الشاهد وهو كالتفصيل لما قدمه في قوله ثانية : توجب حقا مع قسم . | والبالغ السفيه بان حقه | يحلف مع عدل ويستحقه | ( والبالغ ) مبتدأ ( السفيه ) صفة ( بان ) ظهر ( حقه ) فاعل والجملة حال وجملة ( يحلف ) خبر ( مع عدل ) يتعلق به ( و ) جملة ( يستحقه ) معطوفة على جملة الخبر وشمل السفيه الذكر والأنثى مولى عليه أم لا . فهذا يغني عن قوله الآتي ، والبكر مع شاهدها تحلف الخ . وأفهم قوله السفيه أن الرشيد يحلفها بالأحرى ، وكذا العبد وسواء كان العبد مأذونا له أم لا فلو نكل المأذون حلف الطالب وبرىء ، فإن غاب أو مات قبل نكوله حلف سيده واستحق كما يحلف ويستحق مع نكول غير المأذون وشمل قوله مع عدل الحقيقي والعرفي كنكول المطلوب ومعرفة العفاص والوكاء في اللقطة على القول باليمين ونحو ذلك مما مر ، والمراد بالعدل الجنس فيشمل الواحد ويحلف معه والعدلين فيحلف يميني القضاء والاستحقاق ولا يؤخران عنه إلى الرشد لأنهما لدفع التهمة والاحتمال كما مر عند قوله وهي يمين تهمة الخ . فهو كالرشيد في هذه الأيمان كلها على ما في الوثائق المجموعة وضيح وغيرهما ، وهو المعتمد كما يفهم من النظم وإنما يختلف حكمه مع الرشيد في النكول فإن السفيه إذا نكل ففي نكوله مع الشاهد يحلف المطلوب ويبقى الشيء بيده إلى الرشد فيحلف ويستحق كما يأتي في الصغير ، هذا هو الذي رجحه ابن رشد وصححه الرجراجي وهو قول مطرف وابن كنانة ، واختاره ابن حبيب ، وبه صدر في التبصرة ، وأفتى به أبو الحسن وابن لب حسبما في الدر النثير وأنكحة المعيار ، واستظهره الشارح قائلا لأن بطلان حق السفيه بنكوله مؤد إلى جواز فعله ، والفرض أنه غير جائز الفعل ، وفي أنكحة المعيار أن التكليف هو مناط اليمين فتتوجه اليمين على السفيه المحجور وإن نكل لا يسقط حقه اه . | قال ابن رحال في شرحه : وهذا هو الذي أتقلده ولا أقول بغيره ، وذهب ابن القاسم إلى أن حق السفيه يبطل بنكوله مع يمين المطلوب ، وبه قرر المختصر شراحه . وفي الزاهي لابن

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٦١