تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا حلف الآخر وأخذ الثمرة اه باختصار . ولا يدخل في كلامه القرض والحوالة والكفالة بعد العقد والإقالة على الثمن الأول وإن كان الكل معروفا إذ التبرع هو ما لا معاوضة فيه ، وهذه فيها معاوضة إذ أدنى مراتبها الكفالة وهي يرجع فيها بما أدى . | ولما لم تدخل هذه في كلامه نبه على لحوق بعضها بالتبرع على ما أفتى به ابن عتاب وابن القطان فقال : | وفي الإقالة ابن عتاب يرى صلى الله عليه وسلم

1648 ; | وجوبها بشبهة معتبرا | ( وفي الإقالة ابن عتاب ) مبتدأ وجملة ( يرى ) خبره ( وجوبها ) مفعول أول وفي الإقالة يتعلق به أو بيرى ( بشبهة ) يتعلق بقوله : ( معتبرا ) بفتح الباء مفعول ثان ومن بعض النسخ لشبهة باللام بدل الباء فمعتبرا بكسرها حال وهو أظهر من نسخة الباء ، قال ابن رشد في نوازله : أما دعوى الإقالة فمن دعوى المعروف ، وقد اختلف فيها شيوخنا فمنهم من ذهب إلى أن ما وقع من ذلك في الأمهات اختلاف قول وأنها مسألة ذات قولين من غير تفصيل ، ومنهم من قال ليس ذلك باختلاف بل المدعى فيه إن كان بيد المدعي أو كان له به تشبث وجبت له اليمين على المدعى عليه ، وإلا لم تجب وهو تفصيل حسن له وجه من النظر وهو مراعاة الخلاف في

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٥٥