إن لم تكن للآخر بينة الملك وإلا قدمت على مجرد اليد كما قال : | وهو لمن أقام فيه البينه | وحاله الأعدل منها بينه | ( وهو ) مبتدأ وخبره ( لمن أقام فيه البينة ) مفعول بأقام والجملة صلة ( من ) والرابط الضمير الفاعل بأقام فإن أقام ذو اليد بينة بالملك أيضا وتساوت البينات في المرجحات أو عدمها قضى به لذي اليد وإلا فإن كانت إحداهما أرجح بشيء من المرجحات المتقدمة قضى بها كما قال : ( وحالة الأعدل ) مبتدأ ( منها ) أي البينات يتعلق بالأعدل ( بينة ) ظاهرة في اعتبار الترجيح بها ولا مفهوم للأعدلية بل غيرها من المرجحات كذلك كما مر ، فلو أبدل الأعدل بالأرجح لشمل ذلك ، وانظر بسط هذه المسألة في الشامل اه . والله أعلم .
| 1 ( باب اليمين ) 1
| المتوجهة بحكم حاكم أو محكم على طالب أو مطلوب أو عليهما مع الشاهد أو الشاهدين أو دونهما لا بمجرد طلب الخصم تحليفه ، فلا يلزمه الحلف له كما أفاده قول الناظم بالقضاء ، فيفهم منه أن المراد اليمين التي تقطع الحقوق لأنها التي يقضي بها وهي بالله الذي لا إله إلا هو كما يأتي في قوله : وبالله يكون الحلف لا اليمين التي تكفر كقول ( خ ) اليمين تحقيق ما لم يجب . ( وما يتعلق بها ) من مكانها وزمانها وبيان صفتها وأقسامها .