تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز فيه السماع ، وهذا فيما حضر للناظم الآن ، وجملة ما ذكره تسعة عشر ، وزاد ابن العربي السبتي وولده : الصدقة ، والهبة والقسمة والبيع والوصية والخلع والحرابة والإباق ، لكن الخمس الأول داخلة في قول الناظم : وفي تملك الملك بيد الخ . كما مر لما علمت أن السماع لا ينزع به من يد حائز ، وحينئذ فلا بد أن يكون الموهوب ونحوه تحت الحائز ولا يمكن تصور ذلك فيما إذا كانت بيد الواهب ونحوه فتأمل ذلك ، وزاد بعضهم الحوالة وهي بيع في الحقيقة والحيازة والوكالة والعتق والأسر والعدم وتنفيذ الوصايا ودخول الاهتداء والرفع على خط العدول وتقية الظالم ودفع نقد المهر والموت ويشترط في جوازها فيه طول الزمان أو تنائي البلدان ، ويمكن دخوله في قول المصنف : والميراث . قال الجزيري : لا بد في شهادة السماع بالموت أن يقولوا سمعنا فلانا الذي نعرفه بعينه واسمه ونسبه مات يوم كذا في وقت كذا ، ولا يستغنى عن التاريخ الذي مات فيه من جهة من يوارثه ليعلم به من مات قبله أو بعده اه . | وفي الفشتالية : ولا تغفل أن تقول في السماع بالموت ويعرفون أن أهل الإحاطة بإرثه فلان لأنك إذا عطفت حصر الورثة على السماع دخل في ذلك ما دخل السماع بالحبس والنسب . قال ابن الهندي : مثل أن يشهدوا بالسماع الفاشي من أهل العدل وغيرهم أن فلان بن فلان قرشي من فخذ كذا يعرفونه وآباءه من قبله قد حازوا هذا النسب ، ولا يعلمون أحدا يطعن عليهم فيه إلى الآن فمن نفاه عن هذا النسب بعد حد له اه . فيستفاد منه أنه يعمل به في الشرف أيضا ، وزيد أيضا اللوث كأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا أن فلانا قتل فلانا عمدا أو خطأ ، وقد نقل ابن عرضون في عقود الطلاق منظومة في ذلك أنهى فيها مسائلها إلى خمسين فانظرها إن شئت .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢١٩