| ( فالحكم ) مبتدأ والفاء جواب سؤال مقدر ( بيعه ) خبر وضميره يرجع لما يفسد بالتأخير ( وتوقيف الثمن ) معطوف على الخبر ( إن خيف ) شرط في البيع وتوقيف الثمن ( في ) التأخير لأجل ( التعديل ) والإعذار يتعلق بخيف ( من طول الزمن ) نائب فاعل خيف وقد علمت أنه لا مفهوم للتعديل بل التأخير للإعذار كذلك ، وكذا لإقامة ثان حيث لم يحلف مع هذا لرجائه شاهدا آخر ، فإن وجده وإلا حلف فإن قال : لا أحلف مع هذا إن لم يجد آخر لم يبع بل يترك بيد حائزه يفعل به ما شاء . وحينئذ لا يقال : إن الإيقاف لتعديل المجهول أو المجهولين يباع فيه ما يفسد بخلاف العدل فإنه لا يباع بل يترك بيد حائزه مع أن الحكم كما يتوقف على تعديل المجهول كذلك يتوقف على إقامة ثان فأما أن يباع فيهما أو يترك للمطلوب فيهما . لأنا نقول : إنما قلنا بعدم البيع في العدل حيث قال صاحبه : لا أحلف معه إن لم أجد آخر كما مر لأنه قادر على إثبات حقه بيمينه ، فلما ترك ذلك اختيارا صار كأنه مكنه منه بخلاف ذي المجهول أو المجهولين ، فلا قدرة له قاله عبد الحق ، وللمازري فرق آخر انظره في ( ح ) ولقد أطنب الناظم في هذه الأبيات فلو قال بعد قوله : ولا يزال من يد بها ألف . ما نصه : | إلا الذي له الخراج يوقف | وحكم مجهول كذاك يعرف | وكل ماله الفساد يسرع | فبيعه للوقف مما يشرع | لكفاه والله أعلم . | ولخامسها بقوله : | والمدعي كالعبد والنشدان | ثبوته قام به البرهان | ( والمدعي ) مبتدأ ( كالعبد ) يتعلق به وأدخلت الكاف الثوب والفرس ونحوهما ( والنشدان ) مبتدأ والواو للحال ( ثبوته ) مبتدأ ثان وقوله : ( قام به برهان ) خبره والجملة خبر النشدان بكسر
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي