تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونحو ذلك مما له غلة ( ففيه ) يتعلق بوضح ( توقيف الخراج ) مبتدأ ( وضحا ) خبره . والجملة خبر الموصول ودخلت الفاء لشبهه أي الموصول بالشرط في العموم والإبهام أي يوقف خراجه فقط عند أمين ولا يغلق ولا تعطل منفعته . | وهو في الأرض المنع من أن تعمرا | والحظ يكرى صلى الله عليه وسلم

1648 ; ويوقف الكرا | ( وهو ) أي التوقيف مبتدأ ( في الأرض ) حال منه ( المنع ) خبره ( من أن تعمرا ) بحراثة أو بناء أو نحوهما يتعلق بالمنع ( والحظ ) مبتدأ خبره ( يكرى ) أي وتوقيف الحظ إن كان النزاع فيه فقط كثلث من أرض أو حانوت مثلا ففي الأرض يمنع من حرث كلها . وفي الحانوت ونحوه مما له غلة يكرى جميعه أيضا ( ويوقف الكرا ) جملة من فعل ونائب معطوفة على جملة يكري واختلف . | قيل جميعا أو بقدر ما يجب | للحظ من ذاك والأول انتخب | ( قيل ) يوقف ذلك الكراء حال كونه ( جميعا ) ما ينوب المتنازع فيه وغيره ( أو ) أي وقيل يوقف ( بقدر ما يجب للحظ ) المتنازع فيه ( من ذاك ) الكراء فقط والمجروران يتعلقان بيجب ( والأول ) مبتدأ ( انتخب ) أي اختير خبره قال في التبصرة : فإن كانت الدعوى في حصة فتعقل جميع الأرض والدار وجميع الخراج فيما له خراج ، وقيل يعقل من الخراج ما ينوب الحصة المدعى فيها ويدفع باقية للمدعى عليه . وفي المقرب والقول الأول أولى عندي بالصواب اه . قلت : لم يظهر لي وجه كونه أولى بالصواب فإن الذي يقتضيه النظر العكس لأن توقيف الجملة ضرر على المطلوب يمنعه من التصرف فيما لا نزاع فيه ولا يضر بأحد لينتفع غيره ، بل لا نفع للطالب في وقف الجملة ولهذا والله أعلم قال الشارح : توقيف الجملة لا يخلو من إشكال فتأمله اه . وعليه فالذي تقتضيه القواعد هو القول الثاني فلا ينبغي أن يعدل عنه ، ومفهوم قوله : ووقف ما كالدور الخ . أن غير الربع من العروض والحيوان يوقف بالوضع تحت يد أمين ، وهو كذلك وللثاني بقوله : | وشاهد عدل به الأصل وقف | ولا يزال من يد بها ألف | ( وشاهد ) مبتدأ سوغه الوصف بقوله : ( عدل ) أو امرأتان عدلتان ( به ) يتعلق بوقف ( الأصل ) مبتدأ خبره ( وقف ) أي إذا طلب المطلوب الإعذار فيه ، وكذا بعد الإعذار إذا أبى الطالب

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٠٠