أن اليمين استظهار لا كالشاهد . وقال ابن الماجشون : عليه نصف الحق لأن اليمين كالشاهد وهو معنى قول ( خ ) وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق كرجل مع نساء إلى قوله : وعن بعضه غرم نصف البعض وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم ، فإذا رجع غيره فالجميع ( والعقاب ) مبتدأ خبره ( يلزمه ) فيطاف به في المجالس ويضرب ويسجن ( خ ) وعزر شاهد بزور في الملأ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثم في قبوله تردد الخ . وبعدم القبول وإن تاب قال مالك والمتيطي : وبه العمل اه . فلا تصح ولاية القاضي إن قبل شهادته أو قبل شهادة الفاسق ونحوه لغير عذر ، وليس من العذر خوفه من العزل إن لم يقبله كما لابن عرفة وغيره ، والقاضي إذا ثبت عليه الجور أو أقر به أقبح من شاهد الزور فلا تجوز ولايته أبدا ولا شهادته وإن صلحت حاله وعليه العقوبة الموجعة قاله ابن عتاب وغيره .
| 1 ( فصل ) 1
| في ( أنواع ) أي أقسام ( الشهادات ) باعتبار ما توجبه وهي المذكورة في الفصول الآتية . | ثم الشهادة لدى صلى الله عليه وسلم
1648 ; الأداء | جملتها خمس بالاستقراء | ( ثم ) للترتيب الإخباري ( الشهادة ) مبتدأ ( لدى الأداء ) يتعلق بمحذوف صفة أي الحاصلة عند الأداء أما قبله فهي كالعدم ( جملتها ) مبتدأ ثان أي جملة أقسامها ( خمس ) خبر والجملة خبر الأول ( بالاستقراء ) يتعلق بجملتها أي جملتها بطريق الاستقراء أي التتبع خمس ، ويحتمل أن يتعلق بمحذوف خاص حال أي جملة أقسامها حال كونها منحصرة بالاستقراء خمس لا زائد عليها ، وتبع في هذا التقسيم الجزيري في وثائقه وهو باعتبار ما توجبه كما مر ، ولابن شاس ومن تبعه تقسيم آخر باعتبار ما يكفي في المشهود فيه وسموه مراتب ، فالزنا مثلا يكفي فيه أربعة ، وما ليس بمال ولا آيل إليه يكفي فيه عدلان وهكذا وكلا الاعتبارين له وجه . | تختص أولاها على التعيين | أن توجب الحق بلا يمين