تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وفي الباب عن جابر وبن عباس وأبي هريرة ) أما حديث جابر فلينظر من أخرجه

وأما حديث بن عباس فأخرجه الجماعة إلا مسلما عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وبن ماجة

18

| 1 ( باب ما جاء في الرخصة )

في ذلك قوله 1891 ( حدثنا عبد الله بن عمر ) هو العمري ( عن عيسى بن عبد الله بن أنيس ) بالتصغير الأنصاري المدني مقبول من الرابعة ( عن أبيه ) هو عبد الله بن أنيس

قال المنذري في تلخيص السنن أبو عيسى هذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري وهو غير عبد الله بن أنيس الجهني فرق بينهما علي بن المديني وخليفة بن خياط شباب وغيرهما انتهى

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب وجعلهما واحدا أبو علي بن السكن وغير واحد وهو المعتمد فإن كونه أنصاريا لا ينافي كونه جهنيا لما تقدم في الجهني أنه حليف الأنصار انتهى ( فخنثها ) أي اثني فيها إلى الخارج ( ثم شرب من فيها ) أي من فمها

قوله ( وفي الباب عن أم سليم ) أخرجه أحمد عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها فقطعت فاها فإنه لعندي وأخرجه الترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي في معاني الاثار وبن شاهين

قوله ( هذا حديث ليس إسناده بصحيح ) وأخرجه أبو داود

تحفة الأحوذي · الجزء ٦ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٦ · ص ١٢