| 1 ( باب ما جاء في كراهية التنفس في الاناء )
قوله 1889 إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء هذا بظاهره مخالف لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا
قال الجزري في النهاية الحديثان صحيحان وهما باختلاف تقديرين أحدهما أن يشرب وهو يتنفس في الاناء من غير أن يبينه عن فيه وهو مكروه والآخر أن يشرب من الاناء ثلاثة أنفاس يفصل فيها فاه عن الاناء يقال أكرع في الاناء نفسا أو نفسين أي جرعة أو جرعتين انتهى كلام الجزري
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان
17
| 1 ( باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية )
جمع السقاء وهو القربة
قال الجزري في النهاية خنثت السقاء إذا أثنيت فمه إلى خارج وشربت منه
وقبعته إذا اثنيته إلى داخل
قوله 1890 ( عن أبي سعيد رواية ) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن اختناث الأسقية ) إنما نهي عنه لأنه ينتنها فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء وقد جاء في حديث آخر إباحته ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الاداوة أو ذا للضرورة والحاجة والنهي عن الاعتياد أو الثاني ناسخ للأول كذا في النهاية وغيرها