تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وفي الباب عن بن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وبن الزبير وبن عباس ) أما حديث بن أبي أوفى فأخرجه البخاري وغيره عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أيشرب في الأبيض قال لا

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم

وأما حديث سويد وهو بن مقرن فأخرجه أحمد عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة فسألته فنهاني عنها فكسرتها

وأما حديث عائشة فأخرجه بن ماجه عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل

وأما حديث بن الزبير فأخرجه النسائي

وأما حديث بن عباس فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم والنسائي

5

| 1 ( باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم )

والنقير الدباء بضم الدال المهملة وتشديد الباء وهو القرع اليابس وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف وهو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرا في شدة الشراب

وأما الحنتم فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم الواحدة حنتمة

1868 قوله ( عن عمرو بن مرة ) هو الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي

قوله ( سألت بن عمر عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية الخ ) وفي رواية مسلم قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا ( وأخبرناه بلغتكم ) أي وقلت له أخبرناه أي حدثنا بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بلغتكم ( وهي

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ٤٩٥