تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود وبن ماجة والحاكم وروى الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الشوكاني وقد اختلف في حديث بن عمر علي بن أبي نجيح فقيل عنه عن مجاهد عن بن عمر وقيل عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن بن عباس انتهى

1825 قوله ( نهى عن المجثمة ) بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضا للرمي فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقوذة ( عن لبن الجلالة ) قد اختلف في طهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيظهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا

ويأتي بقية الكلام في الجلالة في الباب الاتي ( وعن الشرب من في السقاء ) أي من فم القربة وسيأتي الكلام في هذه المسألة في باب اختناث الأسقية من أبواب الأشربة قوله هذا حديث حسن صحيح قال في التلخيص رواه أصحاب السنن وأحمد وبن حبان والحاكم والبيهقي انتهى

قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ٤٤٨