تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( كذلك قال الأوزاعي ) قال العزيزي في شرح الجامع الصغير والجمهور على خلاف ما قال به الأوزاعي انتهى

وقال التوربشتي ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب أو رأى أنه أذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا فيترك إلى أن يقفل الجيش

قال القاضي ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم انتهى

قال الشوكاني ولا معارضة بين الحديثين يعني حديث بسر بن أرطأة وحديث عبادة بن الصامت المذكورين لأن حديث بسر أخص مطلقا من حديث عبادة فيبني العام على الخاص وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقا من الغزو المذكور في حديث بسر لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون

وأيضا حديث بسر في حد السرقة وحديث عبادة في عموم الحد انتهى

21

| 1 ( باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته )

1451 قوله ( وأيوب بن مسكين ) بكسر ميم وكاف

قال في تهذيب التهذيب أيوب بن أبي مسكين ويقال مسكين التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي روى عن قتادة وسعيد المقبري وأبي سفيان وغيرهم

قال أحمد لا بأس به وقال مرة رجل صالح ثقة انتهى

وقال في التقريب صدوق له أوهام من السابعة ( عن حبيب بن سالم ) الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به من الثالثة ( رفع إلى النعمان بن بشير ) الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبه ثم سكن الشام ثم ولى إمرة الكوفة ثم قتل بحمص ( لأقضين فيها ) أي في هذه القضية وفي رواية أبي داود فيك مكان فيها والخطاب للرجل ( لئن كانت أحلتها له ) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا وأذنت له فيها ( لأجلدنه مائة ) وفي رواية أبي داود جلدتك مائة

قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا

تحفة الأحوذي · الجزء ٥ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٥ · ص ١١