من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه
رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
رواه البخاري وغيره
قال الحافظ في فتح الباري قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب
وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض وروايته عن عمه مفسرة للمراد وهو ما بينه بن عباس في روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم انتهى
تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٣