البيع
1246 قوله ( عن حكيم بن حزام ) بكسر مهملة فزاي ( فإن صدقا ) أي في صفة البيع والثمن وما يتعلق بهما ( وبينا ) أي عيب الثمن والمبيع ( بورك ) أي كثر النفع ( لهما في بيعهما ) أي وشرائهما أو المراد في عقدهما ( محقت ) بصيغة المجهول أي أزيلت وذهبت ( بركة بيعهما ) قال الحافظ يحتمل أن يكون على ظاهره وإن شؤم التدليس والكذب وقع ذلك العقد فمحق بركته
وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر ورجحه بن أبي جمرة انتهى
قوله ( وهذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وأحمد
قوله ( وفي الباب عن أبي برزة ) أخرجه أبو داود والطحاوي وغيرهما بلفظ أن رجلين اختصما إليه في قرس بعد ما تبايعا وكانا في سفينة
فقال لا أراكما افترقتما
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ( وعبد الله بن عمرو ) وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد
( وسمرة ) أخرجه النسائي ( وأبي هريرة ) أخرجه أبو داود ( وبن عباس ) أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي
وفي الباب أيضا عن جابر أخرجه البزار والحاكم وصححه
قوله ( حديث بن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان
قوله ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام ) وبه قال بن عمر وأبو برزة الأسلمي قال الحافظ في الفتح
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة انتهى
وهو قول شريح والشعبي وطاوس وعطاء وبن أبي مليكة ونقل بن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وبن أبي ذئب من أهل المدينة وعن